محمد بن راشد يُصدر مرسومًا بتنظيم ترقية وتقاعد العسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي

عرب وعالم

اليمن العربي

أصدر نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكمًا لإمارة دبي المرسوم رقم (27) لسنة 2023 بشأن تنظيم ترقية وتقاعد العسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي.

ويأتي القرار تعزيزًا لمبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين المنتسبين في استحقاق الترقية، وفق أسس موضوعية وواضحة، ولخلق بيئة عمل محفزة، تُقدّر الكفاءات والخبرات والأعمال الجليلة، والخدمات المتميزة، ودعم خطط التقاعد، والاستفادة المثلى من الكوادر الوطنية العسكرية الكفؤة، والتخطيط الأمثل للموارد البشرية والمالية، وإيجاد تعاقب وظيفي ممنهج يضمن انتقال المسؤوليات بسلاسة، ويؤدي إلى تطوير مستوى أداء الدائرة، وتأهيل القيادات الشابة فيها.

كما أصدر القرار رقم (16) لسنة 2023 باعتماد لائحة الكفاءات الخاصة بترقية العسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، والذي يحدد درجات استحقاق المنتسبين للترقيات الدورية والترقيات بالاختيار، والبرامج والدورات التي يجب على المنتسبين اجتيازها قبل الترشح للترقية، والشروط اللازمة لترقية الرُتب المختلفة، بما فيها آليات المقابلات الشخصية، والاختبار البدني، وغيرها من الشروط.
وتطبق أحكام المرسوم رقم (27) لسنة 2023 على جميع المنتسبين العسكريين المحليين العاملين في أي جهة عسكرية، أو مدنية نظامية، خاضعة لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، أو أي تشريع آخر يحل محله، وذلك فيما يتعلق بترقيتهم وإحالتهم إلى التقاعد.

لجنة الترقية والتقاعد
ونصّ المرسوم على أن تُشكّل في كل جهة عسكرية، أو مدنية نظامية في إمارة دبي، بقرار من قائدها العام أو مديرها العام ومن في حكمهما، لجنة تُسمى "لجنة الترقية والتقاعد"، وحدد المرسوم المهام المنوطة باللجنة، وأنواع الترقية، والسلطة المختصة بها.
كذلك، حدّد المرسوم شروط وإجراءات الترقية الدورية ‌التي يجب على الإدارات العامة أو القطاعات أو المراكز المعنية مراعاتها عند ترشيح المنتسب للترقية الدورية، بما فيها الترقية الاستثنائية، كما أورد المرسوم موانع وحالات تعليق الترقية، ومعايير تحديد الكفاءة، التي بموجبها يتم تحديد استحقاق الترقية الدورية أو الترقية بالاختيار، وكذلك عناصر الكفاءة الوظيفية، إضافة إلى تحديد أسباب إحالة المنتسب إلى التقاعد، وآليات الإخطار والتأجيل.
الراتب المستحق عند الترقية
ووفقًا للمرسوم، يستحق من يُرقى من منتسبي أي جهة عسكرية، أو مدنية نظامية، خاضعة لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، أو أي تشريع آخر يحل محله، الراتب الإجمالي للرتبة المُرقّى إليها أو راتبه الإجمالي قبل الترقية مضافًا إليه العلاوة الدورية المحددة للرتبة المرقى إليها، أيهما أعلى، وذلك اعتبارًا من تاريخ الترقية.
ونصّ المرسوم على أنه إذا تقرر إعادة المنتسب المتقاعد إلى العمل بعد إحالته إلى التقاعد لأسباب صحية وفقًا لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي رقم (6) لسنة 2012، فإنه يُعاد إلى العمل برتبته السابقة على إحالته إلى التقاعد، دون الاستفادة من الرتبة التي استحقها بعد الترقية، كما يجوز لقائد عام أو مدير عام الجهة العسكرية أو المدنية النظامية ومن في حكمهما، في حالات الضرورة، استدعاء المنتسب المتقاعد للعمل في الدائرة، لمدة لا تزيد على ستة أشهر، قابلة للتمديد لمدد مماثلة بقرار من رئيس الشرطة والأمن العام في الإمارة، ويكون الاستدعاء بالرتبة التي أحيل بها إلى التقاعد، أو برتبة شرفية أعلى منها، شريطة ألا تجاوز هذه الرتبة أقدمية زملائه المستمرين في الخدمة، ويُمنح المنتسب المتقاعد الذي يتم استدعاؤه وفقًا لأحكام المرسوم مكافأة مالية، تعادل الراتب الإجمالي للرتبة التي كان يحملها قبل إحالته إلى التقاعد، ولا يؤثر صرف هذه المكافأة له على استحقاقه للمعاش التقاعدي وفقًا لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي رقم (21) لسنة 2008، ولا تعتبر مدة الاستدعاء مدة خدمة فعلية لأي غرضٍ كان، ويُشترط لاستدعاء المنتسب المتقاعد، أن يكون لائقًا صحيًا للقيام بالمهام التي تم استدعاؤه لأجلها، وغير مرتبط بعمل لدى أي جهة أخرى.
إصدار القرارات التنفيذية
باستثناء القرارات التي يختص قائد عام أو مدير عام الدائرة العسكرية أو المدنية النظامية ومن في حكمهما، بإصدارها وفقًا لأحكام هذا المرسوم، يُصدر رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي، أو من يفوضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُلغى الفصل الخامس من القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.
ويُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره، على أن يُعمل بالقرار رقم (16) لسنة 2023 في ذات التاريخ الذي سيتم فيه العمل بالمرسوم.