14 نوعًا من الإجازات لموظفي الحكومة الاتحادية في الإمارات

عرب وعالم

اليمن العربي

كشفت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الجديدة، 14 نوعًا من الإجازات لموظفي الحكومة الاتحادية.

وتشمل الإجازات حسب اللائحة، السنوية، والوضع، والوالدية، والمرضية، والحداد، والدراسية، وإجازة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والإجازة دون راتب، والعدة، وإجازة الحج، ومرافقة مريض خارج الدولة، ومرافقة مريض داخل الدولة، وإجازة التفرغ لتمثيل الدولة، والتفرغ للعمل الحر.
وأوضحت اللائحة التي اطلع عليها 24، أنه لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله، إلا في حـدود مدة إجازته المعتمدة، أو بعذر مقبول وفق أحكام قانون الموارد البشرية والقرارات التنظيمية النافذة. 
إجازة الخدمة الوطنية والاحتياطية
وفيما يخص إجازة الخدمة الوطنية والاحتياطية، لفت إلى أن الموظف المواطن يستحق إجازة مدفوعة الراتب لتأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية وفق التشريعات السارية في الدولة.
إجازة الحج
وبخصوص إجازة الحج، بينت اللائحة أن الموظف المسلم يمنح إجازة لمدة خمسة عشر يومًا براتب إجمالي، لأداء فريضة الحج، ولمرة واحدة فقط خلال مدة خدمته، فيما أجازت للموظف الجمع بين إجازة الحج وبين الإجازة السنوية، موضحة أنه لا يجوز منح إجازة الحج إلا بعد قضاء فترة الاختبار بنجاح، وعلى الموظف بعد عودته أن يقدم الإثبات اللازم لأداء فريضة الحج، وأن إجازة الحج التي لم يحصل عليها الموظف لا تعتبر حقًا مكتسبًا له، وبالتالي لا تدخل في حساب رصيد الإجازة السنوية عند انتهاء خدمة الموظف.


أداء الاختبارات الفصلية والسنوية
وأشارت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، إلى أنه يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف المواطن المسجل في أي من برامج التعلم الذاتي أو المستمر عن بعد (داخل أو خارج الدولة)، أو الموظف المواطن المنتظم في الدراسات المسائية داخل الدولة في إحدى الكليات والمعاهد أو المدارس المعترف بها، أو الموظف الملتحق ببرنامج للحصول على الشهادات المهنية أو التخصصية وتطوير المهارات إجازة براتب إجمالي لأداء الامتحانات الفصلية والسنوية لتلك البرامج التعليمية، ومناقشة أطروحات الدراسات العليا، على أن تحدد مدتها بالأيام الفعلية للامتحانات، ولا ينطبق ذلك على الامتحانات الشهرية أو على أي امتحانات قبول أو تسجيل أو مناقشة المشروعات الدراسية خلال الفصل الدراسي.
وبينت أنه يجوز منح الموظف المواطن إجازة إضافية تسبق بدء الامتحانات بمدة لا تزيد على (3) أيام، إذا كانت الامتحانات تؤدى خارج الدولة، على ألا يتجاوز مجموع الإجازات (10) أيام في السنة، دون أن تدخل من ضمنها الأيام الفعلية للامتحان.


إجازة التفرغ لتمثيل الدولة
وفيما يخص إجازة التفرغ لتمثيل الدولة، منحت اللائحة لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه، صلاحية منح الموظف المواطن إجازة تفرغ استثنائية براتب إجمالي، وذلك للقيام بأية أعمال أو مهام تتعلق بتمثيل الدولة في الفرق الوطنية أو النشاطات الرياضية أو الثقافية، أو لأية أسباب أخرى مشابهة لا تتعلق بشكل مباشر بعمل الجهة الاتحادية التي يعمل بها الموظف، وذلك بناء على طلب الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات ولمدة شهر، ويجوز تمديدها لمدد مماثلة وبحد أقصى 6 أشهر، إذا كان النشاط مدرجًا ضمن خطط وجداول الأنشطة المقررة مسبقًا في الجهة الطالبة، وبما لا يتعارض مع متطلبات جهة العمل.


شروط الاستحقاق
وحددت شرطين رئيسين لاستحقاق إجازة التفرغ، يتمثلان في أن يكون لدى الموظف مؤهلات أو خبرات تخصصية أو مهارات أو موهبة في المجالات المحددة، وأن تكون المشاركة لتمثيل الدولة بناء على طلب كتابي من الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات، وللمدة التي تحددها، ووفقًا للأنظمة المعتمدة في هذا الشأن.
وبينت أن الموظف سيتقاضى راتبه الإجمالي من الجهة الحكومية التابع لها، بالإضافة إلى أية مكافآت أو حوافز يحصل عليها من الجهة الرسمية المعنية التي يعمل لديها خلال فترة الإجازة الاستثنائية، بالإضافة إلى إجازته السنوية والمرضية من الجهة التي يعمل لصالحها، وفقًا للنظم المعمول بها، ولا يستحق رصيد إجازات سنوية أو مرضية عن مدة الإجازة من الجهة الحكومية التابع لها، وعند عودته تحتسب إجازته السنوية والمرضية "نسبة وتناسب" من المدة المتبقية من السنة.