دولة الإمارات: بدء العمل بقرار رسوم الخدمات الضريبية الخميس

اقتصاد

اليمن العربي


تشهد دولة الإمارات إصدار قرارات وزارية بشأن ضريبة الشركات، وستبدأ اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2023 في شأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2020 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب.

وتفصيلًا، أصدرت وزارة المالية في دولة الإمارات ثلاثة قرارات وزارية جديدة لأغراض ضريبة الشركات، وتشمل القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2023 في شأن المجموعة الضريبية، والقرار الوزاري رقم 126 لسنة 2023 في شأن القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة، والقرار الوزاري رقم 127 لسنة 2023 في شأن الائتلاف المشترك.
وقال وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري: "ينص قرار المجموعة الضريبية على التعامل مع المجموعة كما لو كانت كيانًا واحدًا لتقليل أعباء الإدارة والامتثال، أما القرار المتعلق بقواعد قيود خصم الفائدة، يوفر الوضوح للشركات عند احتساب تكاليف القروض ويستند إلى أفضل الممارسات العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويوضح القرار المتعلق بالائتلاف المشترك على أن الائتلاف لا يخضع لضريبة الشركات ما لم يتم التعامل معه على أنه شركة، وهذا يعني أن الشركاء في الائتلاف المشترك سيخضعون لضريبة الشركات عن حصتهم من الدخل المحقق من خلال الشراكة".
المجموعة الضريبية
يوضح القرار الوزاري المتعلق بتشكيل المجموعة الضريبية الشروط التي يمكن بموجبها للكيانات المقيمة في دولة الإمارات والمملوكة بشكل مشترك بنسبة 95% أو أكثر، أن تشكل أو تنضم إلى مجموعة ضريبية ويتم معاملتها ككيان واحد لأغراض ضريبة الشركات، حيث بموجب القرار يجب أن تمتلك الشركة الأم المقيمة في الدولة نسبة 95% على الأقل من حقوق التصويت ورأس المال في كل شركة، كما يجب اعتبار جميع أعضاء المجموعة الضريبية مقيمين في الدولة لأغراض ضريبة الشركات.
ويساعد تشكيل المجموعة الضريبية على تسهيل عملية احتساب الدخل الخاضع للضريبة والإقرار عنه من خلال السماح للشركة الأم بتقديم إقرار ضريبي واحد بناء على الأرباح أو الخسائر الإجمالية الخاضعة للضريبة الخاصة بالمجموعة، ويتم بذلك تجاهل المعاملات بين أعضاء المجموعة الضريبية بشكل عام، ويوضح القرار كذلك إجراءات الإخطار في حال مغادرة الشركة التابعة للمجموعة الضريبية أو توقف المجموعة الضريبية عن استيفاء شروط التأهيل.
قيود خصم الفائدة
ويحدد القرار المتعلق بالقاعدة العامة لقيود خصم الفائدة، الحد الأقصى للفائدة التي يمكن خصمها من قبل الأعمال من غير المصارف أو مقدمي خدمة التأمين أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) الذين يمارسون الأعمال أو أنشطة الأعمال في دولة الإمارات، وتماشيًا مع المعايير الدولية، تم تحديد نفقات الفائدة الصافية التي يتمّ خصمها بنسبة تصل إلى 30% من الأرباح المحاسبية للشركة قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء EBITDA”"، أو تحديد مبلغ الملاذ الآمن بمقدار 12 مليون درهم إماراتي، ويجب على المجموعات الضريبية التي تضم أعضاء من المصارف أو مقدمي خدمة التأمين، استثناء دخل ونفقات هؤلاء الأعضاء عند تحديد نسبة 30% من الأرباح المحاسبية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء EBITDA”".
وانطلاقًا من أهمية مشاريع البنية التحتية بالنسبة لدولة الإمارات، فلن تواجه مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل التي تستوفي الشروط ذات الصلة، أي قيود على إمكانية خصم نفقات الفائدة بموجب قاعدة تحديد خصم الفائدة العامة. علاوة على ذلك، وتماشيًا مع التزام الدولة بترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للتجارة والتمويل، فلن تخضع الفوائد المتكبدة على أدوات الدين التي تم إدخالها قبل نشر قانون ضريبية الشركات والأعمال للجمهور في 9 ديسمبر(كانون الأول) 2022، للقاعدة العامة لقيود خصم الفائدة.
الائتلاف المشترك
وبموجب القرار الوزاري المتعلق بالائتلاف المشترك، لن يعتبر الائتلاف المشترك شخصًا خاضعًا للضريبة بحد ذاته بشرط ألا يكون شخصًا اعتباريًا (شركة)، أما إذا اختار الائتلاف المشترك أن تتم معاملته كشخص خاضع للضريبة بحد ذاته، فيكون قراره لا رجعة فيه بمجرد أن تتم الموافقة عليه، ويجب إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بأي تغيير في تكوين الشراكة في غضون 20 يوم عمل، كما يتوجب على الشراكات الأجنبية التي يتم معاملتها كائتلاف مشترك تقديم تصريح سنوي يؤكد عدم خضوعها للضريبة بموجب قوانين دولة أجنبية أخرى، ويتم فرض ضريبة على كل شريك على حدة بناء على حصته من الدخل.
وفيما يخص المؤسسات العائلية، ينص القرار على ضرورة أن يكون واحد أو أكثر من المستفيدين في المؤسسات العائلية من جهات النفع العام ليتم التعامل معها على أنها ائتلاف مشترك، ويجب أن يتم التأكد أن جهات النفع العام لا تحصل على دخل يعامل كدخل خاضع للضريبة، وفي حال كان الأمر كذلك، فيتم توزيع هذا الدخل على المستفيدين المعنيين في غضون ستة أشهر من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.
رسوم الخدمات
ومن جهتها ستبدأ الهيئة الاتحادية للضرائب اعتبارًا من الخميس المقبل، العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2023 في شأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2020 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب، والذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يونيو(حزيران) 2023.
وأوضحت الهيئة أن القرار الجديد حدد الرسوم المستحقة لتقديم خدمة "طلب توضيح خاص يتعلق بضريبة واحدة"، ولتقديم "طلب توضيح خاص يتعلق بأكثر من ضريبة" مُشيرة أن التوضيح الخاص وفقًا للقرار هو التوضيح الصادر عن الهيئة في شكل مُستند مختوم وموقَّع من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن مسائل فنية ضريبية مُحدَّدة لدافع ضريبة مُحدَّد بموجب طلب التوضيح الخاص الذي يُقدِّمه من خلال النموذج المُعد لذلك الغرض المُتاح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، والمُستندات المُرفقة المذكورة في ذلك النموذج.
وأشارت الهيئة إلى أنه بموجب القرار الجديد يجوز للهيئة رد الرسوم المدفوعة لطلب "توضيح خاص يتعلق بضريبة واحدة" أو بطلب "توضيح خاص يتعلق بأكثر من ضريبة" لمُقِّدم الطلب في الحالات التي لا تقوم الهيئة فيها بإصدار التوضيح الخاص المطلوب، وأكدت أنه يمكن التقدم بطلب خدمتي الحصول على "توضيح خاص يتعلق بضريبة واحدة"، و"توضيح خاص يتعلق بأكثر من ضريبة" عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، والتي تتطلب تسجيل المستخدم، واستكمال الطلب، وتقديم الوثائق الداعمة المطلوبة، وسداد الرسوم المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2020 وتعديلاته.