البرلمان الإماراتي يوافق على "مشروع قانون تنظيم دور العبادة لغير المسلمين"

اقتصاد

اليمن العربي


وافق المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، اليوم الثلاثاء بقاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، بعد أن ناقش وعدل واستحدث عددًا من بنوده ومواده.

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم دور وغرف العبادة في الدولة وترسيخ قيم التسامح والتعايش، وتسري أحكامه على دور وغرف العبادة في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.
وحسب مشروع القانون تُنشأ لجنة تختصُ بتحديد ممارسات وعبادات وشعائر الأديان والطوائف والعقائد لغير المسلمين داخل الدولة، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها واختصاصاتها الأخرى قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.


سجل متكامل
كما يُنشأ لدى الجهة المختصة سجل يُقيد فيه دور وغرف العبادة التي تقوم بترخيصها أو تخصيصها، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمعلومات الواجب قيدها في هذا السجل كما استحدث المجلس مادة بعنوان "تخصيص غرف العبادة"، تنص على أنه "يجوز تخصيص غرف عبادة بالتنسيق مع الجهة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات التخصيص".

قرارات تنظيمية
ووفق مشروع القانون تكتسب دار العبادة الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور الترخيص النهائي من الجهة المختصة، كما يقوم على إدارة شؤون دار العبادة مجلس يعنى بتوفير السبل اللازمة للقيام بأنشطته وتحقيق أغراضه، ويمثل رئيس المجلس دار العبادة في تعاملاتها مع الغير وأمام القضاء، ويتعين أن يتوفر في كل من رئيس وأعضاء المجلس الشروط الخاصة بالمؤسسين والمنصوص عليها في البند (1) من المادة (6) من القانون، ويُحدد النظام الأساسي لدار العبادة اختصاصات المجلس، وعدد أعضائه، ومدة العضوية فيه، وكيفية اختيارهم، والشروط الأخرى الواجب توافرها فيهم، ونظام العمل فيه، وغير ذلك من الأحكام، ويجب على المجلس تعيّين مشرف على دار العبادة، ويُحدد النظام الأساسي لدار العبادة مهامه ومسؤولياته وطريقة وإجراءات تعيينه.

أموال دار  العبادة
كما نصت مادة عنوانها "أموال دار العبادة" على أن "أموال دار العبادة تعد ملكًا لها، وليس لأعضائها أو مؤسسيها أي حق فيها أو في المطالبة بأي جزء منها، ولا يجوز لدار العبادة جمع أو تلقي التبرعات أو قبول الهبات أو الإعانات أو الوصايا أو المنح من أي شخص أو جهة خارج الدولة، ولا يجوز لدار العبادة نقل أو تقديم أو تحويل أي معونات أو دعم أو مساعدة أو أموال إلى خارج الدولة إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة"، وطبقًا لمشروع القانون يجب أن يكون لكل دار عبادة حساب مصرفي في أحد البنوك العاملة في الدولة، وذلك وفق الضوابط والشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وحدد مشروع القانون التزامات دار العبادة بالآتي: "إنفاق أموالها فيما يحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها، واستخدام دار العبادة في الأغراض المحددة في نظامها الأساسي، وعدم إجراء أي تعديل على نظامها الأساسي أو تغيير رئاسة أو عضوية المجلس أو المشرف عليها، أو تغيير اسمها أو مقرها إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، وتزويد الجهة المختصة بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها والمتعلقة بشؤون دار العبادة، وتمكين موظفي الجهة المختصة من دخول مقر دار العبادة، والاطلاع والتدقيق على مستنداتها وسجلاتها ودفاترها، وموافاة الجهة المختصة بميزانيتها السنوية وبياناتها المالية خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، والتشريعات النافذة في الدولة، وأي التزامات أخرى تُقررها الجهة المختصة.

المحظورات 
كما حدد مشروع القانون المحظورات على دار وغرف العبادة ومنها استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها والإساءة إلى التعاليم التي يقوم عليها أي من الأديان أو الطوائف أو العقائد الأخرى وفقًا لأحكام هذا القانون، أو الأديان التي تنص عليها التشريعات الأخرى المعمول بها في الدولة، أو الدعوة لذلك وممارسة أي من العبادات أو الشعائر الدينية أو الطقوس خارج دور العبادة وجمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها عبر وسائل الاتصال والإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى.
ونصت المادة وعنوانها "حظر الإنشاء أو التخصيص أو الممارسة بالمخالفة لأحكام القانون" على أنه "يُحظر إنشاء أو تخصيص دار أو غرفة عبادة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، ويُحظر أداء أي ممارسات أو عبادات أو إقامة أي شعائر أو طقوس دينية أو مزاولة أي أنشطة في مقر دار العبادة المُقترح، قبل إتمام جميع الإجراءات وصدور قرار ترخيص دار العبادة".

العقوبات
ونصت مادة العقوبات على أنه "يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثة ملايين درهم كل من خالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ولا يخل تطبيق العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر".
وبين مشروع القانون أن لوزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية كلٌ في حدود اختصاصه، بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة، منح صفة مأمور الضبط القضائي لبعض موظفي الجهة المختصة في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه.
وحسب مشروع القانون على دور العبادة القائمة في تاريخ نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها وفق أحكامه، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وللجهة المختصة تمديد هذه المدة لمدد مماثلة لا تتجاوز السنتين.