الحوثي يقصف الأعيان المدنية.. تدمير 27 ألف منشأة

أخبار محلية

اليمن العربي

ألقت مليشيات الحوثي بالحماية القانونية للأعيان المدنية عرض الحائط، حيث تستمر في هجماتها العشوائية والتي حصدت آلاف اليمنيين أمام العالم

 

وكشف تقرير حقوقي مؤخرا عن تدمير مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا أكثر من 27 ألف منشأة من الأعيان المدنية خلال 3 أعوام فقط وذلك منذ 30 يونيو 2018 وحتى 30 ديسمبر 2021، غالبيتها يصنفها القانون الدولي الإنساني من جرائم الحرب وجرائم الإرهاب الدولي.

 

ووثق التقرير الصادر عن "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات"، إتلاف حقوقي غير حكومي، تعرض أكثر من 27541 منشأة مدنية حكومية وخاصة للتدمير الجزئي والكلي على يد مليشيات الحوثي في دلالة تكشف الكلفة الباهظة لحرب الانقلاب ضد البنية التحتية لليمن.

 

ووفقا للتقرير، فإن المنازل السكنية تصدرت قائمة الأعيان المدنية التي طالها إرهاب مليشيات الحوثي، حيث تعرضت للقصف المباشر أو اتخاذها ثكنات عسكرية أو اقتحامها ومداهمتها ونهبها.

 

ومن إجمالي انتهاكات مليشيات الحوثي بحق الأعيان المدنية، كان هناك أكثر من 20996 منزلا سكنيا دمر بشكل كلي وجزئي وجميعها مملوكة لمواطنين مدنيين في عديد المحافظات اليمنية، طبقا للتقرير.

 

وطالت آلة التدمير الحوثية ممتلكات عامة وخاصة وشملت مرافق تعليمية وصحية وخدمية ومقرات حكومية، ومشاريع ومنشآت حيوية، ومعالم أثرية وسياحية، ودور عبادة، والطرق والجسور، ومنازل ومجمعات سكنية، ومقرات الأحزاب والهيئات والمنظمات المحلية والدولية، والمصانع والشركات الاستثمارية والمحلات التجارية، والمزارع وآبار المياه.

 

كما استهدف القصف العشوائي والهجمات العشوائية التي تشنها مليشيات الحوثي بمختلف أنواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة أحياء سكنية مكتظة بالسكان وأسواق شعبية ومحلات تجارية، وفقا للتقرير ذاته.

 

وأوضح التقرير الحقوقي اليمني، أن الأعيان المدنية في محافظتي تعز ومأرب كانت الأكثر تضرراً إثر القصف العشوائي لمليشيات الحوثي بالأسلحة الإيرانية لا سيما الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار المفخخة.

 

واقترح التقرير عدة توصيات منها ضرورة تشكيل لجنة حصر لحجم الأضرار والخسائر التي لحقت الأعيان المدنية لاسيما "الممتلكات الخاصة" على يد آلة التدمير الحوثية المدعومة إيرانيا.

 

كما دعا المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف فيما يتعلق بجرائم استهداف الأعيان المدنية وتقديم مرتكبيها للعدالة.

وتحظر المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، استهداف الأعيان المدنية وتدميرها، وكذا المادة 25 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907 والتي تجرم مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية بأي وسيلة.

 

وبحسب أمين عام المركز القانوني اليمني المحامي مختار الوافي، فإن المادة 25 من  البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف بشان النزاعات المسلحة تعرف الأعيان المدنية أنها "كافة الأعيان التي لاتساهم مساهمة فعلية في الأعمال العسكرية بما فيه المنازل والمدارس والملاعب والمستشفيات والأعيان الثقافية وغيرها".

 

وأوضح الخبير القانوني اليمني، أن كل ما هو ضروري لحياة المدنيين يصنف ضمن الأعيان المدنية ويقوم القانون الدولي الإنساني على مبادئ أهمها ضرورة التميز بين الأعيان العسكرية والأعيان المدنية.

 

كما "يقوم على مبدأ الضرورة والتناسب واتخاذ التدابير الاحتياطية لتفادي الأضرار في صفوف المدنيين وضرورة توجيه الإنذار المسبق".

 

ووفق الخبير القانوني، فإن مليشيات الحوثي وهجماتها العشوائية تنتهك قوانين الحرب وتعرض المدنيين للخطر وأفقدت الأعيان الحماية القانونية المكفولة في القانون الدولي الإنساني.

 

وطيلة 8 أعوام من عمر الانقلاب، استباح الحوثيون اليمن طولا وعرضا وتنامت هجماتهم الإرهابية مؤخرا بشكل خطير بفعل استمرار إيران في تغذيتها بالسلاح لتهديد مصالح العالم، فيما ظلت الأعيان المدنية تحت طائلة القصف العشوائي والذي يعرض الملايين لخطر الموت.