نظام التكاليف القضائية يطبق في السعودية

عرب وعالم

اليمن العربي

يدخل نظام التكاليف القضائية حيز التنفيذ اليوم الأحد، الذي يأتي ضمن عدة تعديلات أقرتها المملكة في الأنظمة القضائية.

 

وأكدت وزارة العدل أن النظام يسهم في الحد من الدعاوى الكيدية والصورية، وتقليص الدعاوى غير الضرورية، بما يرفع من كفاءة العمل العدلي.

 

ويقر النظام الجديد فرض مبالغ مالية عند تقديم الدعاوى، سواء كانت مدنية أو تجارية أو جزائية، باستثناء محاكم الأحوال الشخصية، والدعاوى الجزائية العامة. ويتحملها الطرف المحكوم عليه، بما لا يزيد عن 5 في المائة من قيمة المطالبة، وبحد أقصى مليون ريال.

 

وتحدد لائحة النظام معايير تحديد التكاليف القضائية بمختلف أنواعها، والقواعد المنظمة لذلك، حيث يمكن للمستفيدين الحصول على أوراق ومستندات القضايا، عبر دفع مقابل مادي لا يزيد عن ألف ريال، وفرض عشرة آلاف ريال عند طلب الاستئناف، أو النقض، أو التماس إعادة النظر، أو طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.

 

تنص المادة الثالثة من النظام على فرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (5%) من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال، وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

 

وبحسب المادة الرابعة فإنه إذا قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم تحريرها؛ فتفرض تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجددًا بما يعادل نسبة (25%) من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى، ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى.

 

وتنص المادة الخامسة على أن تفرض على دعوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بما نسبته (1%) من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان، إذا حكم برفض طلبه، وبحد أعلى مليون ريال.

 

ووفقا للمادة الـ11 من نظام التكاليف القضائية تقوم الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة وفقًا لما يقضي به النظام واللائحة، وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب. ويجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على هذا التحديد خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها، ويكون قراره نهائيا وغير قابل للاعتراض عليه.

 

ونصت المادة الـ12 بتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطا منها، ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء.

 

إلى ذلك أعلنت وزارة العدل إصدار نحو 840 ألف وكالة إلكترونية عبر بوابة ناجز، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بمعدل عشر وكالات في الدقيقة، ووفرت الخدمة نحو مليوني ورقة.

 

وأوضحت الوزارة، أن وكالات العقارات، المطالبات والمحاكم، البنوك والمصارف، السيارات، والسجلات التجارية، تصدرت قائمة الوكالات الصادرة.

 

وأكدت أن إتاحة الخدمة إلكترونيا جاءت في سياق عمل الوزارة على تحويل الخدمات التوثيقية كافة إلى إلكترونية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين لكتابة العدل، بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.

 

ويهدف النظام إلى المساهمة في رفع كفاءة العمل العدلي، وجودة إجراءات الدعاوى القضائية، والحد من الدعاوى الكيدية والصورية، مما سيسهم في الوفاء بالحقوق والحد من تدفق الدعاوى بما يسهم في رفع الكفاءة القضائية ويحقق العدالة الناجزة.

 

كما استثنى النظام عددًا من الدعاوى التي لا تخضع للتكاليف، منها ما يتعلق بالدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية والدعاوى الجزائية العامة.