قائمة المستبعدين من انتخابات الرئاسة الليبية.. وأبرز الأسباب

عرب وعالم

اليمن العربي

استبعدت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، الأربعاء، 25 مرشحا لم تنطبق عليهم شروط الترشح لمنصب الرئيس أبرزهم سيف الإسلام القذافي.

 

ونشرت قائمة المرشحين المستبعدين من بين 98 مرشحا تقدموا بأوراقهم للمفوضية، فيما تم إدراج 73 مرشحا بالقوائم الأولية أبرزهم: قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان، عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

 

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية القائمة الأولية بعد رد جهات الاختصاص واستعدادا لمرحلة الطعن.

 

وشلمت قائمة أبرز المستبعدين سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ورئيس المؤتمر الوطني السابق نوري أبو سهمين، ورئيس الوزراء الأسبق علي زيدان، وزير الخارجية الأسبق عبد الهادي الحويج، ووزير الشئون الاقتصادية الحالي بحكومة الوحدة الوطنية سلامة الغويل، والمبروك حنيش القيادي بمليشيات الردع غرب البلاد.

 

وبيّنت مفوضية الانتخابات الليبية، أن الأشخاص الذي تم استبعادهم لعدم تكبيق بعض مواد قانون الانتخابات الرئاسية لليبي عليهم، وهي " 5-7-10-11-17" يحق لهم التقدم بالطعون أمام جهات الاختصاص.

 

مواد الاستبعاد

 

واشترطت المادة العاشر من القانون الترشح لمنصب الرئيس الليبي، أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون لائقا صحيا، وأن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته ولأولاده القُصر، وألا يكون موظفا في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأي شروط أخرى ينص عليها القانون".

 

كما نصت المادة 11 من القانون على عدم قبول مرشحين لعدم تقدمهم بتزكيات من 5 آلاف ناخب من المسجلين بالقاعدة بيانات الناخبين في ليبيا.

 

الطعن

 

وبينت المفوضية العليا للانتخابات، أن للمستعبدين بالقائمة الأولى يحق لهم التقدم بتلك الطعون أمام الفروع ومكاتب الإدارة الانتخابية الواقعة في نطاق اختصاص محاكم الاستئناف: طرابلس، بنغازي، سبها، الخمس، مصراته، البيضاء، طبرق، الزاوية، غريان.

 

وقالت: "تعد تلك المحاكم هي الموطن المختار للإعلان فيما يتعلق بالطعون المقدمة أمام (لجنة الطعون الابتدائية)، كما أن فروعها في كل من (طرابلس- بنغازي- سبها) هي الموطن المختار للإعلان فيما يتعلق بطعون (لجنة الاستئناف)".

 

وتنص المادة (48) من القانون رقم (1) لسنة 2021، بشأن انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته،على أن ضرورة التقديم بالطعون على  إجراءات وقرارات المفوضية في غضون 48 ساعة من تاريخ صدور القرار أو تنفيذ الإجراء.