رئيس الإمارات يصدر قانونا جديدا لتنظيم علاقات العمل بالقطاع الخاص

اقتصاد

اليمن العربي

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مرسوما بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل بالقطاع الخاص.

 

 وسوف تسري أحكامه اعتبارا من 2 فبراير/شباط 2022، على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في دولة الإمارات.

 

وينتهي العمل بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل اعتبارا من تاريخ سريان هذا المرسوم بالقانون.

 

وقال الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، إن المرسوم بقانون يعتبر الأكبر تحديثا على صعيد قوانين تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات، وذلك استعدادا لمرحلة الخمسين عاما المقبلة.

 

وبدأت دولة الإمارات، بإعداد منظومة من القوانين والتشريعات المستقبلية، التي تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة من تاريخ دولة الإمارات، وللتعامل الأمثل مع المتغيرات التي يشهدها عالم العمل في الوقت نفسه.

 

وأضاف أن إعداد القانون الجديد، تم بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، انطلاقا من السعي نحو الخروج بقانون يدعم التطلعات والرؤية المستقبلية لسوق العمل في دولة الإمارات.

 

وأوضح خلال إحاطة إعلامية عقدها اليوم للإعلان عن المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل أن القانون الجديد يستهدف ضمان كفاءة سوق العمل، ما يعزز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها.

 

وقال إن المرسوم بقانون يهدف إلى تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في دولة الإمارات، ويضمن الحماية لعلاقة العمل وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على هذه العلاقة.

 

وأكد أن المرسوم بقانون، أوجد منظومة متطورة من الآليات التي من شأنها تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية سوق العمل.. مشيرا إلى أن القانون يعزز استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية.

 

وقال إن المرسوم بقانون، يضمن حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن ويوفر الحماية للطرفين، بما يمكنهما من الوصول إلى الحقوق والحصول عليها.

 

وأشار إلى أنه يدعم تحقيق استقرار ورفاهية العاملين في القطاع الخاص، ويؤكد التزامات العمل الدولية التي وافقت عليها دولة الإمارات.

 

وأوضح أن المرسوم بقانون يدعم قدرات ومهارات العاملين في القطاع الخاص، على النحو الذي يعزز كفاءة وانتاجية القوى العاملة في سوق العمل في دولة الإمارات، بالتوازي مع التأكيد على المساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها.

 

وقال في معرض رده على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام، إنه يجري حاليا إعداد اللائحة التنفيذية لتنظيم ممارسات تطبيق أحكام المرسوم بقانون، الذي يعطي المرونة لمجلس الوزراء عبر منحه حزمة من الاختصاصات، من شأنها مواكبة المستجدات الآنية والمستقبلية وهو ما من شأنه تعزيز سرعة الاستجابة لمتغيرات سوق العمل.

 

وأضاف إن وزارة الموارد البشرية والتوطين، ستعمل على اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات بشأن تشجيع وتحفيز المنشآت للاستثمار في تدريب وتمكين العمال ورفع المستوى المهاري والكفاءة والإنتاجية لهم وتبني التقنيات الحديثة والتكنولوجيا.

 

ويقع المرسوم بقانون في 74 مادة، ونص صراحة في التعديلات التي أدخلها على القانون على أنه لا يجوز أن يستعمل صاحب العمل أي وسيلة من شأنها حمل أو إجبار العامل عنوة أو تهديده بأي عقوبة للعمل لديه أو إجباره على القيام بعمل أو تقديم خدمة رغماً عن إرادته.

 

كما حظر التحرش الجنسي أو التنمر أو ممارسة أيّ عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل من قبل صاحب العمل أو رؤسائه في العمل أو زملائه أو العاملين معه.

 

وحظر أيضا التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها.

 

كما حظر التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة فيما لا تعد القواعد والإجراءات التي يكون من شأنها تعزيز مشاركة مواطني دولة الإمارات في سوق العمل تمييزاً.

 

وأكدت التعديلات أنه مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة للمرأة العاملة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز مع التأكيد على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل أو عمل آخر ذي قيمة متساوية و الذي سيصار الى تحديده لاحقا بقرار من مجلس الوزراء.

 

ومن أبرز التعديلات في المرسوم بقانون المعززة لسهولة الأعمال ومرونة سوق العمل، استحداث أنماط جديدة من أنواع العمل بما يتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة والاستفادة من طاقاتها وانتاجيتها بأقل التكاليف التشغيلية وذلك من خلال العمل الجزئي والعمل المؤقت والعمل المرن بالتوازي مع توفير خيارات عدة أمام أصحاب العمل.

 

ويتيح الدوام الجزئي العمل لدى صاحب عمل أو أصحاب عمل لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل والعمل المؤقت، هو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه.

 

والعمل المرن هو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل، وللعامل أن يعمل لدى صاحب العمل بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل.

 

ومن المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون شروط وضوابط أنماط العمل والالتزامات المترتبة على كل من العامل وصاحب العمل وفق كل نمط بما في ذلك ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وبما تقتضيه مصلحة طرفي عقد العمل.. وأتاح للشركات خيار تأدية الأجور بالدرهم الإماراتي أو بعملة أخرى وذلك وفقا لاتفاق الطرفين في عقد العمل.

 

وأجاز المرسوم بقانون لصاحب العمل أن يشترط على العامل في عقد العمل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له في القطاع ذاته، وذلك إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمله.

 

وحدد المرسوم بقانون نوعا واحدا للعقود من حيث المدة وهو العقد محدد المدة بما لا يزيد على ثلاث سنوات ويجوز باتفاق الطرفين تمديد أو تجديد هذا العقد لمدد مماثلة او أقل مرة واحدة أو أكثر.

 

ونص المرسوم بقانون على منع حجز الوثائق الرسمية الخاصة بالعامل وعدم إجباره من قبل صاحب العمل على مغادرة الدولة بعد انتهاء علاقة العمل، بما يسمح للعامل انتقاله لمنشأة أخرى والاستفادة منه في سوق العمل.

 

فضلا عن حق العامل بالحصول على أجره في مواعيد استحقاقه وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة والشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

 

وأجاز المرسوم بقانون للعامل في حال انتهاء عقد العمل وفق أحكام هذا المرسوم الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وحدد فترة تجربة لا تزيد على ستة أشهر وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.