الصاروخ الصيني وكيف يمكن المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي يمكن ان تصيب البشرية ؟

اليمن العربي

اتجهت انظار البشرية  الي السماء متابعا للصاروخ الصيني لونغ مارش 5 ب والذي يبلغ طوله 33متر بعد ان خرج من السيطرة،مشكلا ازمة توحد العالم مثلما كانت ولازالت ازمة فيروس كورونا وبداء يبحث العالم عن قواعد مشتركة بعيدة عن الانانية التي اتسم بها مشروع غزو الفضاء والذي استحوذت عليه الدول المتقدمة وفرضت واقعها وشروطها لاستغلال الفضاء واستخدامه وان كانت تتسم بالعمومية و تستند حسب المسودات والادبيات علي التراث الانساني المشترك الا ان ذلك لا ينفي وجود عدد من الهفوات القانونية التي تضر بالمطالب الحقوقية عن الاضرار التي يحدثها النشاط الانساني في الفضاء الخارجي .

ويتوقع ان يسقط علي الارض محدثا دمارا وفق لحجمه والذي يبلغ وزنه 21 طن و وذلك ضمن المدار والذي يقع ضمن مدارات معظم  الاقمار الصناعية والتي يتم اطلاقها وتوضع في مدار حول الارض علي ارتفاع معين ولكنها لا تخرج عن سماء وسط العالم فهي توضع بمدار خط الاستواء لقمرالصناعيالمتزامنمعالأرضهوقمرصناعييدورفيمدارمتزامنمعالأرض،معفترةمداريةتماثلفترةدورانالأرضحولنفسها. يعودهذاالقمرالصناعيإلىنفسالموضعفيالسماءبعدكليومفلكي،ويتبعمسارًاعلىمداراليومفيالسماءعلىشكلأنالمة. يُعتبر «القمرالصناعيالجغرافيالثابت»نوعًاخاصًامنالأقمارالصناعيةالمتزامنةمعالأرض،التيتدورفيمدارٍجغرافيثابت – أيمدارمتزامنمعالأرضدائريالشكلفوقخطالاستواءمباشرةً. يُعتبر «مدارالتندرا»الإهليجينوعًاآخرمنالمداراتالمتزامنةمعالأرضالمُستخدمةمنقبلالأقمارالصناعية.

تتميزالأقمارالصناعيةالمتزامنةمعالأرضبخاصيةفريدةمننوعهاوهيثباتهابشكلدائمفينفسالموضعفيالسماءعندرصدهامنأيموقعثابتعلىالأرض،مايغنيالهوائياتالأرضيةعنتتبعهاباستمرارإذتظلثابتةًفياتجاهواحد. عادةًماتُستخدمهذهالأقمارالصناعيةلأغراضالاتصالات؛الشبكةالمتزامنةمعالأرضهيشبكةاتصالتعتمدعلىالاتصالبالأقمارالصناعيةالمتزامنةمعالأرضأومنخلالها.

والصاروخ يدور حول الارض حاليا مسار متعرج بين خطي الاستواء ومدار السرطان و هو في نقطة اقرب من نقطة مدار الاقمار الصناعية وقد اعاد افلات الصاروخ الانظار نحو العمل علي توحيد الجهود والخروج بتعريف واضح للفضاء الخارجي الذي لم يتم منذ ستينات القرن الماضي بالاضافة الي انه جعل علماء القانون يعودوا الي مداولات اتفاقية المسئولية الدولية عن الاجسام الفضائية واعاد الطلب نحو تحقيق مفاهيم للعدالة اكثر للدول المتضررة من الاجسام الفضائية بالاضافة الي انه اعاد الانظار نحو الحطام الفضائي المنتشر حول الارض جراء اطلاق الاقمار الصناعية والمطالبة بوضع كلفة اضافية للاقمار

وقد اطلق هذا الصاروخ عدد من التساؤلات القانونية مثل ماذا لو ارتطم الصاروخ باحدي الطائرات وهي في المجال الجوي وهل لوسقط الصاروخ في المياه الدولية لن تتمكن اي دولة من تقديم المطالبة عن التلوث الذي الحقه وماذا لو كان الصاروخ يحمل مفاعل نووي يسيره ولماذا كل الوقائع السابقة المشابهه تم حلها وتسويتها دبلوماسيا ولم تصل الي المحاكمة وهل يمكن المطالبة العادلة عن هذه الاضرار وهل تستحق الدول والافراد بدل مخاطر وتعويض نفسي عن الاضرار التي لحقت بهم خلال الايام لمتابعة الصاروخ

وماذا لو كان السبب في تعطيل الصاروخ سبب خارجي او اعتداء بواسطة تكنولوجية خارجية خاصة وان الصاروخ كان يحمل اول قطع المحطة المدارية الصينية والتي تعد انتصار صيني جديد وقد اثار الصاروخ التساؤل حول البرنامج الفضائي الصيني واحتوائه علي تقنية تدمير الاقمار الصناعية بواسطة صواريخ فضائية تطلق من الفضاء واحتمالية ان تكون المحطة المدارية منصة لاطلاق هذه الصواريخ

كما ان ازمة الصاروخ اطلقت تساؤلات حول تحديد التعويض العادل والاطراف التي لها حق المطالبة بالتعويض وهل هم افراد ام دول كما انه اثار التساؤل حول الضرر وحجمه

وسنحاول من خلال بحثنا هذا الاجابة علي بعض هذه الاسئلة

تشكل طفرة اطلاق الصواريخ للاغراض التجارية  التي حدثت خلال الخمسة عشر سنة الاولي من القرن الحالي تغيير في بنية استكشاف واستغلال الفضاء فقد تزايدت الدول التي تنفذ برامج لاستكشاف الفضاء وتنامت قدرات اطلق اجشام فضائية فقد انشات وكالة الفضاء الاوربية وكان لها دور هام في اطلاق الاجسام الفضائية لحسابها او لحساب عملاء اخرين والدول غير الفضائية بدات من الاستفادة من تقنيات الفضاء بالاشتراك في برامج للتعاون الدولي لتصنيع الاقمار الصناعية وقد تزايدت تلك الرغبة مع تزايد الاستخدام التجاري لقدرات الاطلاق وامتلكت الولايات المتحدة وروسيا والصين واوربا قدرات لاطلاق الاجسام الفضائية سواء بالصواريخ او المكوك الفضائي ،واصبح دخول القطاع الخاص حقيقة وذلك بتنوع النشاطات المتعلقة بالفضاء ومنها انشطة الاتصالات والاستشعار عن بعد وحتي خدمات الاطلاق التي تتم علي اقاليم الدول او حتي في اعالي البحار وتزايد اعداد الاجسام المطلقة بالفضاء ادي الي وجود اتجاه يعمل الي ايجاد وسيلة للاطلاق غير مكلفة ويمكن استخدامها عدة مرات وهو ما قامت به الولايات المتحدة الامريكية بانشاء مكوك فضائي يتم استخدامه عدة مرات بصورة منتظمة كما ان تلك الكثافة جعلت العلماء يبحثون علي ايجاد اجسام فضائية تستطيع ان تظل في الفضاء فترة اطول وتظل علي اتصال فبداء تطوير الاقمار الصناعية لتمكث فترة اطول بالفضاء ويكون اتصالها بمركز التحكم ايسر وتم لهذا ادخال الطاقة النووية كمصدر مستمر طويل الامد للاقمار والمحطات القضائية  وخاصة وان اطلاق الجسم الفضائي في الفضاء يشكل مخاطر كبيرة فاحتمالات الفشل كبيرة ووضع الجسم الفضائي في مدار حول الارض واسقاطه نحو الارض امر من الممكن حدوثة والذي يمكن ان يحدث اضرار بالاشخاص او الممتلكات سواء علي الارض او حتي في المجال الجوي بالاضافة الي ان ما تم ادخالة من استخدام مصادر للطاقة النووية يشكل خطورة نتيجة لللتاثير السلبي للمصادر المشعة وقد شهد العالم العديد من الحوادث ومنها سقوط جزء من القمر الصناعي الامريكي في مزرعة بكوبا واحداث اضرار وسقوط اجزاء من قمر صناعي سوفيتي في بحيرة ميتشجان عام 1962 ،وسقوط قمر صناعي امريكي في المحيط الهادي وعلي متنه مصدر للوقود النووي في 1964 .

بالاضافة الي الحوادث التي اضرت باشخاص فقد سقط جسم فضائي روسي علي بحارة يابانيين في 5 يوليو 1969 في المحيط الاطلنطي ، وفشلت المركبة ابوللو 13 بعد اطلاقها نحو القمر وعلي متنها مصدر للطاقة النووية وسقطت وفي يناير 1978 سقط القمر الصناعي الروسي كوزموس 945 علي الاراضي الكندية بسبب اصطدامه بقمر صناعي اخر مسبب تلوث اشعاعي كبير وفي عام 1979 سقطت بقاي سكاي لاب في المحيط الهندي واستراليا كما سقط القمر كوزموس 142 في 1983 وسقط القمر الصناعي الامريكي AFP-751سنة 1990 ،

والانفجار الكارثي للمكوك الامريكي الذي ادي لوفاة كل راكبية من رواد الفضاء في عام 1986 وهو يدخل في سلسلة من الاطلاقات الفاشلة والمستمرة حتي الان بالرغم من التطور الذي دخل تلك الصناعة فقد فشلت عملية اطلاق اريان 1996 وفشل اطلاق الصاروخ الروسي بروتون في 1997 والصاروخ الياباني في 1998 ودلتا الامريكي وتيتان 4 الامريكي في 1998 والصاروخ زينيت الاوكراني في 1998 وقد بدات الامم المتحدة منذ بداية النشاط الفضائي اعداد مبادئ وقواعد قانونية للمسئولية بهدف استمرار النشاط الانساني وتوطيد الحماية المستمرة للافراد والممتلكات وعناصر البيئة وتامين الحصول علي تعويضات عن الاضرار التي يمكن ان تلحق ونتيجة لهذا الاهتمام انشئت لجنة خاصة قانونية تتعلق بالاستخدامات السلمية للفضاء مكونة من 18 عضو للنظر في المشاكل القانونية وذلك بموجب قرار الجمعية العامة رقم 1472 في عام 1959 وتضم اللجنة حاليا 61 دولة وسميت لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي COPOUSويساندها لجنتين فنيتين احداهما قانونية والثانية فنية

وقد اكدت الامم المتحدة علي مسئولية الدولة عن الانشطة التي تقوم بها الهيئات الحكومية وغير الحكومية وكذلك الاضرار الناجمة عن اطلاق اي جسم بالفضاء الخارجي وذلك في القرار رقم 1962 الصادر سنة 1963 حيث تعتبر الانشطة سواء حكومية او غير حكومية انشطة قومية وعلي الدولة ان تستمر في فحص قدرات الهيئات غير الحكومية ذات الانشطة بالفضاء الخارجي وتشرف علي تلك الانشطة وقد اكد البند الثامن علي مسئولية كل دولة عن اطلاق اي جسم الي الفضاء الخارجي سواء اطلق من اقليمها او منشاتها او لمصلحتها عن الاضرار التي تلحق باية دولة اجنبية او باي شخص طبيعي او قانوني سواء كان فوق الارض او في الفضاء الجوي اوالخارجي .

وتضمنت المادة السادسة من معاهدة المبادئ المنظمة لانشطة الدول في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والاجرام السماوية الاخري التي تم اعتمادها في 25 يناير 1967م النص علي مسئولية الدولة عن الانشطة الوطنية التي تباشرها الهيئات الحكومية او غير الحكومية والتزام الدولة المعنية الطرف في المعاهدة الاشراف علي انشطة الهيئات الغير الحكومية اما ان صدرت تلك الانشطة من منظمة دولية فان الدول اعضاء المنظمة مسئولين علي الالتزام باحكام المعاهدة وبالرغم من تلك النصوص في المعاهدة الا انها لم تتضمن قواعد المطالبة وكيفية السداد 

وقد اصدرت الجمعية العامة قرار رقم 2733 بتاريخ 16 ديسمبر 1970 اشارت فيه بان الوضع الحالي غير مرض نظرا لان التعويضات عن الاضرار التي تسببها الاجسام الفضائية غير كافية ولا تلبي احتياجات شعوب ودول العالم ولابد من ان تحتوي الاتفاقية المتعلقة بالتعويضات علي نصوص تكفل دفع التعويض الكامل للضحية وتتضمن اجراءات فاعلة تضمن حسم النزاع بصورة عاجلة وعادلة وقد حقق هذا القرار صدور اتفاقية المسئولية الدولية عن الاضرار التي تحدثها الاجسام الفضائية سنة 1972 ويتطلب فاعلية هذه الاتفاقية انخراط كافة الدول فيها ولكن هناك نص يمكن الدول التي ليست طرف في الاتفاقية من المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بمواطنيها وممتلكاتهم وممتلكاتها ارتكازا علي قواعد القانون الدولي الخاصة بالمسئولية عن الانشطة الخطرة التي لا يحظرها القانون الدولي وقد اصدرت العديد من الدول قوانين وطنية تنظم الانشطة الفضائية التي تباشرها الدولة او كياناتها الحكومية والخاصة  .

وتكمن اهمية هذه القوانين ليس فقط في التنظيم ولكن ايضا هي تحمي المواطنين في حالة التقاعس من الدولة عن المطالبة بالتعويض عن الاضرار فان للمواطن اللجؤ للقضاء الداخلي مستندا لتلك القوانين وللوصول الي التعويض فاننا سنبحث عن المسئولية الدولية وفق لاحكام اتفاقية 1972 والمتعلقة بالمبادئ العامة والقوانين الوطنية وللوصول الي ذلك سننظر الي القواعد الموضوعية للمسئولية والقواعد الاجرائية للمطالبة بالتعويض

القواعد الموضوعية للمسئولية عن اطلاق اجسام الي الفضاء الخارجي 

اتجه العالم الي الاهتمام بايجاد توازن بين الدول الفضائية التي يوجد لديها امكانية للاستفادة من الفضاء والدول التي لا تملك امكانية الوصول وتمر الاجسام الفضائية فوق اراضيها فلابد من اعادة التوازن بين المنافع التي يحصل عليها المستغل والضرر الذي يحدث للضحية وقد جاءت ديباجة كل الاتفاقيات المتعلقة بالفضاء الخارجي تؤكد علي ان هناك مصلحة مشتركة للانسانية جمعاء من الانشطة الفضائية وانه يجب استخامها للاغراض السلمية

واتفاقية 1972 المتعلقة بالمسئولية لا تستهدف حماية الضحايا وانما اقامة التوازن بين من لحق به ضرر والدولالمطلقة فقد جعلت مسئولية الدولة المطلقة مسئولية موضوعية ولا تحتاج الي اثبات الخطا في حالة حدوث ضرر علي سطح الارض او في الفضاء الخارجي كما انها لا تكبل الدول اعباء مالية ضخمة وانمااكتفت بان يكون التعويض كامل وعادل ولا يعرقل مسيرتها في النشاط الفضائي وبالطبع حدثت الكثير من التغيرات السياسية والتقنية بعد ابرام الاتفاقية فقد توسعت الدول ذات النشاط الفضائي وزاد عددها بالاضافة الي توسع القطاع الخاص الا انه بالرغم من كل هذه المتغيرات فاننا نجد ان الاتفاقية تقدم الاساس لحسم المطالبات الدولية عن الاضرار الناجمة عن اطلاق الاجسام الفضائية وسيتم النظر في ثلاث نقاط

1-            طبيعة المسئولية واساسها

2-            اطراف المسئولية

3-            مفهوم الضرر في الاتفاقية

 

1-            طبيعة المسئولية

فرقت الاتفاقية بين نوعين من الانشطة الفضائية التي تتسبب بالاضرار فان كان الضرر حدث في الارض علي ممتلكات او اشخاص بالارض فالمسئولية بصورة مطلقة تقع علي الدولة التي اطلقت الجسم الفضائي وتكون ملزمة بالتعويض عن اي ضرر يحدث علي جسم بالارض او علي طائرة اثناء طيرانها وذلك بموجب نص المادة الثانية باعتبار ان الكيان المتضرر محايد وسلبي

اما ان كان الضرر حدث في الفضاء الخارجي وذلك لجسم مملوك لدولة من جسم اخر فان الضرر لا تكون مسئولة عليه الا اذا كان الضرر ناتج عن خطائها او ناتج عن خطا اشخاص هي مسئولة عنهم وذلك بموجب نص المادة الثالثة من ذات الاتفاقية

وقد اعتبرت الاتفاقية بان من يملك جسم في الفضاء الخارجي لدية القدرة علي اثبات الخطا من جانب من اضره وباطلاقة للجسم بالفضاء الخارجي يعد قابلا بالمخاطر التي تنجم عن تلك الانشطة .

وبهذا فان هناك مسئوليتين الاولي مسئولية موضوعية – شاملة ومباشرة ولا تتطلب  اثبات الخطأ وتفترض الزام القائم بالنشاط بدفع تعويض الضحية دون الزام باثبات الاهمال من جانبه والثانية مسئولية قائمة علي الخطأ تتطلب لاستحقاق التعويض اثبات الخطأ من مرتكب الفعل الذي احدث الضرر

ويرجع اساس المسئولية المطلقة في الاتفاقية الي ما جاء في اتفاقية بروكسل والخاصة بتوحيد القواعد الخاصة بالتصادم 1910واتفاقية فارسو لتوحيد قواعد النقل الجوي 1932 م

واتفاقية روما والتي نصت علي ان لكل من اصابة ضرر علي سطح الارض الحق في التعويض بمجرد ثبوت ان الضرر قد نشا  من طائرة في حالة طيران او من شخص او من شي سقط منها 1952

وكذلك معاهدة بروكسل لسنة 1969 والخاصة بالمسئولية عن الاضرار الناتجه عن التلوث النفطي والتي اعتمدت علي مفهوم المسئولية المطلقة وكذلك المبادئ القانونية للقانون الدولي للبيئة

المسئولية المطلقة

جاءت صياغة المادة الثانية من اتفاقية المسئولية لتعكس رغبة الدول التي عبرت عنها منذ المداولات الاولي داخل اللجنة الفرعية القانونية للجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي والتي اشارت الي ضرورة اعتماد مفهوم المسئولية المطلقة وذلك لصعوبة اثبات الخطأ او عدم الحيطة في مجال انشطة الفضاء وان علي الدولة الالتزام بالتعويض عن الاضرار التي تحدث بالارض او بالفضاء الجوي بصرف النظر عما اذا كان الضرر قد حدث اثناء الاطلاق او في مرحلة تالية واساس المادة الثانية يظهر ايضا في الفقرة الثامنة من اعلان المبادئ الصادرة عن الامم المتحدة والمادة السابعة من معاهدة المبادئ1967 والتي نصت علي مسئولية دولة الاطلاق عن الاضرار التي تلحق باي دولة اخري وقد ورد عمليا هذا المبدا في التحكيم الخاص بمصهر تريل بين الولايات المتحدة وكندا وذلك وفق للاحكام التي صدرت في الفترة من 1938 وحتي 1940 والتي الزمت كندا بسداد التعويض عن الاضرار التي لحقت بالمناطق الامريكية علي الرغم من عدم وجود خطا او اهمال

الا ان الاتفاقية عن المسئولية اوردت استثناء علي المسئولية المطلقة حيث نصت المادة السادسة من الاتفاقية علي الابراء من المسئولية المطلقة اذا اثبتت الدولة المطلقة ان الاضرار التي نشأت اما كليا او جزئيا جاءت نتيجة لاهمال جسيم او فعل او تقصير من جانب الدولة المدعية او االشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين تمثلهم بنية التسبب في اضرار وقد ابدت بعض الدول عند مناقشة هذه المادة تخوفها من ان اعمال مفاهيم الخطأ والاهمال سيجرد المسئولية المطلقة من جوهرها

الا انه من خلال نص المادة يتضح ان عبء الاثبات  للاهمال او الخطا باتجاه المتضرر يقع علي الدولة المطلقة  ولا يطلب من المدعي سوي اثبات وقوع ضرر نجم عن جسم فضائي تابع للمدعي عليه .

والدولة المدعية يمكن ان تكون دولة جنسية او اقامة او مكان جدوث الضرر

ولا يمكن اعمال الدفع من الدفع المطلقة باثبات الاهمال الجسيم او تقصير المضرور اذا اكان الاطلاق قد تم بطريقة غير مشروعة ولا متوافقة مع القانون الدولي وعدم المشروعية يثبت ان خالفت القواعد الواردة في معاهدة المبادئ لسنة 1967م ومن ذلك الاطلاق لغرض الانشطة العسكرية او ان يكون الاطلاق لتخزين اسلحة دمار شامل في مدارات حول الارض او في احد الاجرام السماوية او التجسس او استشعار اقليم دولة عن بعد بدون علمها

ويثار تساؤل حول التدمير العمدي للجسم الفضائي غير المشروع بعد انذاره فهل الاضرار الناجمة عن سقوطه تتحملها الدولة التي اطلقت بصورة غير مشروعة ام الدولة التي قامت بتدميرة .

بالنظر الي احكام الاتفاقية والي قواعد العدالة فان الدولة التي قامت بالتدمير ان كانت تجاوزت بان كان مااقدمت عليه لا يتناسب مع درجة الامشروعية كان تقوم باسقاط قمر صناعي غير مسلح ولا يوجد علي متننة اسلحة دمار شامل فانها يجب ان تساهم في التعويض

وكانت هناك مقترحات من دولة المجر عند وضع الاتفاقية بان يتم الاعفاء من المسئولية في حالة الكوارث الطبيعية كان يرتطم نيزك بقمر صناعي يؤدي الي اسقاطه الا ان هذا المقترح لاقي معارضة شديدة لانه يلقي علي عاتق المضرور عبء القوة القاهرة دون ان يعود عليه باي فائدة ولهذا فان الدولة المطلقة تلزم بالتعويض بالرغم من القوة القاهرة

وقد نصت المادة الرابعة علي انه في حالة اصابة جسم فضائي تابع لدولة مطلقة او اصابة اشخاص او اموال علي متنه في مكان اخر غير سطح الارض باضرار احدثها جسم فضائي تابع لدولة اخري وتادية ذلك الي الحاق اضرار بدولة ثالثة او باشخاصها الطبيعين او المعنويين فان مسئولية الدولتين الاوليتين ازاء الدولة الثالثة تكون مطلقة اذا كانت الاضرار التي لحقت بالدولة الثالثة قد حدثت علي سطح الارض او لطائرة اثناء طيرانها ويقصد بالدولة الثالثة دولة من الغير وعلي ذلك من الممكن ان يلحق الضرر بعدة دول 

المسئولية القائمة علي الخطا

هذا ما عالجته المادة الثالثة من الاتفاقية وهي احتمال التصادم بين جسمين فضائيين وهي احتمالية بعيدة الا انها قائمة ويرتفع احتمال وقوعها مع تزايد الاجسام المطلقة وتزايد الحطام الفضائي ووفق لنص المادة فانها تفعل في حالة كان الجسمين الفضائيين المتصادمين مملوكان لدولتان اما لو كانا تابعين لدولة واحدة او  احدهما يتبع شركة خاصة خاضع لاقليم الدولة فان القانون الوطني هو الذي يحكم النزاع والخطا الذي يثبت به المسئولية هو عدم مراعاة درجة معقولة من الحرص في ظروف محددة

وتعريف الخطا هنا يثير الكثير من التساؤلات حول كيف يمكن تحديد اسس درجة الحرص وما هي الظروف المحاطة وخاصة ونه لا توجد معايير محدده للانشطة الفضائية وقد جهد فقهاء القانون لحل هذه الاشكالية ووضعوا حصر للاسباب الاحتمالية التي ان وجدت يثبت الخطأ علي  مالك الجسم الفضائي الذي اصطدم واعتباره هو الذي صدم الجسم الفضائي الاخر وهي

1-            عدم نقل نفايات الانشطة الفضائية

2-            عدم وضع القمر الصناعي في مدار متاح يمكن مراقبته

3-            وضع القمر في مدار متزامن ثابت دون مراعاة المسافة المطلوبة للابتعاد

4-            ترك الجسم الفضائي نشط بالرغم من امكانية استرداده في ضوء التقنيات المتاحة

وتثار اشكالية قانونية في حالة اشتراك اكثر من دولة في انتاج واطلاق جسم فضائي حيث يصعب تحديد الجزء الذي قام بالاصطدام لتحديد الخطا ولكن يمكن العودة لقواعد المسئولية التضامنية فتكون مسئولية الخطا تضامنية بين كل الدول المشتركة في انتاج واطلاق الجسم الذي اصطدم ويوزع عبء التعويض عليهم

وهو امرعالجته المادة الخامسة من الاتفاقية وكذلك المادة الرابعة انفة الذكر التي حددت ان حدثت اضرار بدولة ثالثة نتيجة لاصطدام جسمين فضائيين سواء علي سطح الارض او طائرة اثناء طيرانها فان مسئولية الدولتين مطلقتي الجسمين الفضائيين تكون مشتركة ومطلقة

2-            اطراف المسئولية الدولية

 

 

 

تنشا المسئولية الدولية بين دول فلا ترفع الدعوي الا امن دولة وينطبق ذلك علي الاجسام الفضائية وهو ما نصت عليه اتفاقية المسئولية 1972 والتي قصرت المطالبة الدولية علي دولة الجنسية او دولة مكان حدوث الضرر او دولة اقامة المضرور وتتحمل دولة الاطلاق او المنظمة الدولية عبء سداد لاتعويضات اللازمة.

المدعي :

يثبت حق الادعاء للدولة التي يلحقها او يلحق اشخاصهاالطبيعين او المعنويين اضرار وبهذا فان دولة الجنسية لها حق اصيل في رفع الدعوي وذلك وفق لنص المادة الثامنة من الاتفاقية ولو حدثت الاضرار في الفضاء الجوي او في اعالي البحار فان جنسية المضرور هي المعول بها

والدولة لها وفق وما تملكة من سلطة الحرية في رفع الدعوي طبقا لقواعد الحماية الدبلوماسية وقد اكدت محكمة العدل الدولية علي هذا المبدأ في حكمها الصادر سنة 1970 في قضية برشلونة "تعد الدولة وحدها صاحبة القار في منح حمايتها والي اي مدي ومتي تتوقف عن ذلك فهي تحوز في هذا الصدد سلطة تقديرية تعتمد ممارستها علي اعتبارات سياسية وخارجية وان الدولة تباشر الحماية بالوسائل وبالقدر الذي تراه ملائما"

وقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية علي انه اذا لم تقدم دولة الجنسية اي مطالبة حاز لدولة اخري ان تقدم مطالبة للدولة المطلقة وذلك عن اي اضرار قد تكبدها في اقليمها اي اشخاص طبيعين او معنويين وبهذا فانه يشترط للمطالبة بالتعويض ان يتوافر شرطين

1-            ان تمتنع دولة الجنسية عن المطالبة بالتعويض

2-            ان تكون هناك خسائر لاشخاص طبيعين او معنويين اجانب عند وجودهم علي الدولة وتقتصر مطالبتها علي التعويض عن ما لحق هولاء من اضرار اما الاضرار التي تقع علي اقليمها فمن حقها رفع الدعوي باعتبارها دولة الجنسية

وبهذا فان دولة الاقليم لها ان تطالب بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بمواطني احدي دول الاطلاق الاخري خلاف المدعي عليها وذلك وفق لنص المادة السابعة التي تنص علي ان لا تطبق احكام هذه الاتفاقية علي الاضرار التي يحدثها جسم فضائي تابع لدولة مطلقة وتلحق بمواطني هذه الدولة المطلقة

ووفق لنصوص الاتفاقية فان الدول التي لها رفع الدعوي يكون اما لدولة الجنسية اودولة الاقليم التي يوجد بها احد المضروريين او الدولة التي يوجد بها متضرر وحاصل علي حق الاقامة الدائمة فيها.

ويتم رفع المطالبة خلال مدة اقصاها سنة منذ تاريخ وقوع الضرر

ولكن هل يمكن للمنظمة لدولية التي تصاب بضرر ان تتقدم بدعوي التعويض ان تضررت وذلك ان كانت قد قبلت باحكام الاتفاقية وصادقت عليها فلو مثلا تضررت منشات تابعة للوكالة الاوربية للفضاء

بالرجوع الي نص المادة 22 فقرة 4 من الاتفاقية فان المطالبة يجب ان تتقدم بها احدي الدول الاعضاء وذلك باعتبار المنظمة تتمتع بشخصية قانونية محدودة وذلك اتفاقا مع مبدأ نسبية اثار المعاهدات والتمسك باحكامها يقتصر علي اطرافها كما ان النص علي ان يتولي مباشرة المطالبة الدولية لصالح المنظمة يكون من خلال احدي الدول الاعضاء

المدعي عليه

وفق للمادة الثانية من اتفاقية المسئولية فان المسئولية عن الاضرار التي يحدثها الجسم الفضائي تقع علي الدولة المطلقة في حالة الاطلاق الفردي وفي حالة مشاركة اكثر من دولة في الاطلاق فان المسئولية تكون بالتضامن والتكامل وفق لنص المادة 5 وقد تم الاخذ بمفهوم الاطلاق منذ بداية التنظيم القانوني للفضاء الخارجي وقد ظهر في اعلان المبادئ القانونية الصادرة سنة 1963 وجاء ذك في البند الثامن فكل دولة يطلق اي جسم من اقليمها او منشاتها مسئولية دولية ن الاضرار  التي تلحق باية دولة اجنبية او باي شخص من اشخاصها الطبيعين و القانونيين بسبب لك الجسم او اجزائه فوق الارض او في الفضاء الجوي او الخارجي

و اعتمدت نفس الصياغة في المادة السابعة من معاهدة 1967 والتي تنص علي انت تترتب المسئولية علي عاتق كل دولة من الدول الاطراف التي تطلق او تتيح اطلاق اي جسم في الفضاء الخارجي وكذلك كل دولة يطلق اي جسم من اقليمها او منشاتها

كما ورد في اتفاقية رواد الفضاء واعادتهم ورد الاجسام المطلقة الي الفضاء الخارجي

وفي اعلان المبادئ المتعلقة باستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي وقد جاء النص في المبداء الثاني تعريف لمصطلح الدولة القائمة بالاطلاق وهي التدولة التي تمارس الولاية والسيطرة علي الجسم الفضائي علي متنه مصدر للطاقة النووية في نقطة زمنية معينة

وبهذا فانه يجب البحث عن تحديد معايير الدولة المطلقة لتحديد المدعي عليه في دعوي المسئولية وبالعودة للمعايير المحددة في الاتفاقية فاننا لا نجد ان الاتفاقية تعطي اي معايير ولكن يمكن من خلال نص المادة الاولي ان نحدد انواع الدول المطلقة الي الاتي :

1-            الدولة التي تطلق جسما فضائيا او تحاول اطلاقه.

2-            الدولة االتي تعطي الامر بالاطلاق

3-            الدولة التي يتم الاطلاق علي مناطق داخل اقليمها

4-            الدولة التي تقدم تسهيلات للاطلاق

 

باستثناءماجاءفيالمادة 7بوالتينصتعليعدمسرياناحكامالاتفاقيةعليالمواطنينالاجانباثناءاشتراكهمفيتسيرهذاالجسمالفضائيمنوقتاطلاقهاوفيايةمرحلةلاحقةفيهبوطةممايعنيانتسييرالجسمالفضائيمنوقتاطلاقهحتيهبوطهاواستردادهيدخلضمنالاطلاقفالاطلاقلايقتصرعليلحظةالاطلاقبليشتملعليمراحلاخري

ويبقي المعيار مبهم ولكن يمكن الاستعانة باتفاقيات اخري تعطي صورة اوضح عن الاطلاق فوفقا لنص اتفاقية طوكيو لسنة 1963 والمتعلقة بالقانون الواجب التطبيق علي الجرائم والافعال الاجرامية التي تقع علي الطائرة والتي نصت علي انه الطائرة تعد في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدا فيها تشغيل الاجهزة بقصد الاقلاع حتي توقف عمليات الهبوط ومن خلال هذا التعريف يمكن ان نطبقه علي مفهوم الاطلاق علي الجسم الفضائي  فانه يبدا منذ لحظة بدء العد التنازلي ولان الاتفاقية تبحث عن تحقيق اعلي درجات الحماية للضحايا من الاجسام الفضائية فانه يجب الاخذ بالمفهوم الواسع للاطلاق والذي يمكن ان نقيسه بانه يبداء منذ لحظة مغادرة العاملين لموقع اطلاق بقصد بدء تشغيل صاروخ الدفع والمراحل التالية ومنها لحظة عبور الجسم الفضاء الجوي والفضاء الخارجي .و وجوده فيه وحتي عودته ان كان معد للاطلاق لاكثر من مرةوان كان الجسم سيستقر في الفضاء الخارجي كالاقمار الصناعية 

والواقع ان الاخذ بهذا المفهوم يقود الى النظر في البقايا التي تبقي في الفضاء والتي يجب ان تعود وفق لهذا المفهوم للدولة المطلقة الا ان الصعوبة تكمن في امكانية تحديد هذه البقايا وبالرغم من ان المادة 4 من اتفاقية تسجيل الاجسام المطلقة تلزم كل دولة تسجيل بان تخطر الامين العام للامم المتجدة باقصي مدي مستطاع وباسرع وقت ممكن عمليا عن اية اجسام قد سبق لها وان ارسلت اليه معلومات عنها وكانت في مدار ولم تعد اليه

 

الا ان ذلك يبقي  لدينا التساؤل عن وقائع عمليه يصعب ايجاد حلول بالزام الدولة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن الجسم الفضائي بعد انتهاء فترة تشغيله او تحوله الي حطام وخاصة واننا كل يوم نشهد اطلاق اجسام فضائية ولهذا لابد من ايجاد حلول دولية مشتركة لهذه الاشكالية وذلك بان تشترك الدول المطلقة في مسئوليتها عن الحطام الفضائي والاضرار التي ينتجها

والاخذ بالمفهوم الواسع لدولة الاطلاق سيمكن الضحية المتضرر من الجسم الفضائي ان يختار من بين الدول المشاركة الدولة التي يرفع عليها دعواه وفق لمايراه يصب في مصلحته من ناحية التعويض والقدرة عل التسديد وسهولة الاجراءات والعلاقات الدبلوماسية بالاضافة الي اختيار الدولة التي تكون من ضمن الدول الموقعة علي الاتفاقية لتلتزم باحكامها فمن الممكن ان تكون دولة الاطلاق ليست ضمن الدول الموقعة علي الاتفاقية ولكن الدولة التي قدمت التسهيلات او انطلقت من اراضيها هي الموقعة علي الاتفاقية فيقع الاختيار عليها

وكانت فرنسا عند اقتراح المادة الخامسة اقترحت امام اللجنة الفرعية القانونية ان لا تسال الدولة التي يستخدم اقليمها او منشاتها لاطلاق جسم فضائي الا في حالة عدم تحديد الدولة المطلقة او التي تدبر الاطلاق او في حالة ان تكون هذه الدولة من غير اطراف الاتفاقية

ويؤخذ علي الاتفاقية انها لم تتضمن معيار للتفرقة بين الدول ذات المساهمة المقيدة والمساهمة المحدودة لان ذلك سيجعل الدولة التي لم تساهم الا بصورة محدودة في الاطلاق يمكن ان تتحمل مسئولية مبالغ فيها

وعادة تلجأ الدول المساهمة الي ابرام عقود توضح نسب الاعباء ومخاطر المسئولية الا انها اتفاقيات داخلية ولا تقيد حق الدولة المضروروة الرجوع علي اي دولة للحصول علي التعويض المستحق وفق لنص المادة 5 من اتفاقية المسئولية و يمكن كذلك دولة الافراد او الشركات او الجامعات التي تشارك في ابحاث علمية عند اطلاق الجسم الفضائي فانها تعتبر مدبرة للاطلاق وبهذا يمكن ان تقع عليها المسئولية

وان كانت اتفاقية المسئولية اوجدت امكانية تعدد دول الاطلاق الا ان اتفاقية تسجيل الجسم الفضائي لسنة 1974 تحدد التسجيل لدولة واحدة وتعتبر الدولة التي يسجل الجسم الفضائي هي دولة الاطلاق

ويثارالتساؤل في حالة تسجيل الجسم لدولة ثم تقوم ببيعه فما اثر ذلك

ان انتقال الملكية يؤدي الي تعديل دولة الاطلاق فبيع الاصول الي افراد ينتمون الي دولةاخري ينقل الملكية وقد نص قانو الاطلاق الفضائي التجاري الامريكي الي ان الشركات الاجنبية الموجودة في الخارج التي يحوز المواطنون والكيانات الامريكية اغلب راس المال بمثابة شركات خاضعة للاختصاص الامريكي

وبهذا وفي ضوء القواعد العامة لقانون الفضاء وحتي وان لم تنص اتفاقية المسئولية علي احكام هذه الحالة الا اننا من الممكن ان نستخلص بان الضرر ان لم يكن مرتبط بعملية الاطلاق وحدث بعد ان تم البيع فان الدولة التي تملكت الجسم الفضائي هي المسئولة عن هذا الضرر وذلك لان انتقال الملكية يستتبعه عادة انتقال السيطرة والتحكم والرقابة للمالك والمستغل الجديد

 

 

الا انه تبقي العديد من الصعوبات العملية في تحقيق وتحديد الاضرار والمتسبب بها والتي تتطلب الاجابة عنها وايجاد حلول عادلة وحاسمة وسريعة تمكن من التعويض عن الاضرار وتحقيق العدالة في توزيع العبء الانساني وتوزيع الفوائد من غزو الفضاء واستخدامه والذي يعود بالنفع علي اطار محدود من الدول بالرغم من شيوع ملكية الفضاء الا ان السيطرة علي الفوائد والمعلومات جعلت مصالح الدول المتقدمة تتقدم علي الدول الفقيرة تكنولوجيا

لذا فان الاتجاه الان والدعوة لانشاء صندوق نقدي  فضائي دولي تساهم فيه الدول الفضائية ويعمل علي تغطية

1-            التعويض عن الاضرار التي تلحق بالبشرية من جراء سقوط الاجسام الفضائية

2-            العمل علي اعداد مشاريع متطورة لتنظيف الفضاء الخارجي من الحطام الذي اصطنعه البشر

3-            تطوير وتاهيل قدرات الدول الفضائية

4-            تمويل اقمار الاتصالات والمسح الارضي عن الثروات المعدنية

5-            تمويل وشراء معلومات الاقمار الصناعية المتعلقة بالمناخ و توزيع المياه و الزراعة وكل ما يعود علي البشرية بالفائدة واتاحة نشرها بالمجان.

6-            تمويل مشاريع التدمير الذاتي للاقمار الصناعية المطلقة  والعودة الامنة للاقمار الصناعية المزمع اطلاقها.

 

ولن يتاتي ذلك الا بالعمل سريعا بروح الانسانية الواحدة و الخروج عن الانانية واتحاد ارادة الشعوب لرفع الظلم الواقع علي البشرية

فهل سنري اتحاد وتدارك سريع من قيادات دول العالم وانشاء لصندوق يحمي الانسانية