صحيفة : ايران لا تزال تستخدم التعذيب الجسدي والنفسي

عرب وعالم

اليمن العربي

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية في تقرير عبر نسختها الفارسية، أن إيران لا تزال تستخدم التعذيب الجسدي والنفسي حسب قوانينها المعمول بها منذ عام 1979، بذريعة صون الوصايا الإلهية.

 

وأشار التقرير إلى أن القضاة في المحاكم الإيرانية يصدرون أحكاما استنادا لتأويلات دينية وفقهية مختلفة.

 

وتعد "اتفاقية مناهضة التعذيب" لعام 1984 من أهم الصكوك الدولية في هذا الصدد، حيث يحاول نص الوثيقة معالجة حالات التعذيب لدرجة توافر تفسيرات مفيدة لأنواع السلوكيات التي يمكن اعتبارها تعذيبا.

 

كما تلزم الاتفاقية الحكومات والسلطة القضائية في كل دولة أن تدرب قواتها بشكل صحيح على كيفية التعامل مع المتهمين من أجل منع إساءة معاملتهم.

 

وكان تمرير هذا القانون الدولي نقطة تحول في فضح مختلف جوانب التعذيب، وحتى الآن انضمت أكثر من 150 دولة ليس بينها إيران إلى تلك الاتفاقية، وفق التقرير.

 

على الرغم من وجود تشريعات محلية بدعوى حماية حقوق المدعى عليهم في إيران، وجهت الكثير من الانتقادات لأداء القضاء الإيراني.

 

ودار أول هذه الانتقادات حول أن القوانين التي تجرم التعذيب داخل إيران ليست واضحة وشاملة بما يكفي لإثبات حدوث التعذيب أثناء الاستجواب في المحكمة.

 

وتطرقت الصحيفة إلى أن السلطات الإيرانية تحرم أحيانا المدعى عليهم من التواصل مع محاميهم طوال المحاكمة.

 

وفي حالة المتهمين بقضايا أمنية، يُحرم الكثير منهم من حق مقابلة محاميهم المعينين حتى صدور حكم نهائي من المحكمة.

 

ولا تتاح الفرصة للمدعى عليهم في إيران للكشف عن سلوك المحققين معهم من أجل ملاحقته قانونيا، حسب الصحيفة البريطانية.

 

كما أن حالات التعذيب غير منصوص عليها بوضوح في القانون الإيراني، حيث تشير الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب صراحة لزوايا التعذيب النفسي والجسدي، بل تعتبر أن وضع المتهم تحت ظروف نفسية شديدة يعد تعذيبا.

 

وأكدت الصحيفة البريطانية أن العديد من القوانين الجنائية الإيرانية تستند إلى العقاب البدني الشديد للغاية والذي يعتبر في حد ذاته مثالا على التعذيب.

 

ربما لهذا السبب كانت إيران مترددة في التصديق على "الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب"، وفق التقرير.

 

وتوسع القضاء الإيراني خلال السنوات الأخيرة في إصدار أحكام تضمنت عقابا بدنيا وتعذيبا للمتهمين بجرائم مختلفة