تفاصيل الإتفاق العسكري السري بين تركيا وقطر .. فيديو

عرب وعالم

اليمن العربي

يحوي الإتفاق العسكري السري بين أنقرة والدوحة، منذ منتصف العام 2017م مزيداً من تفاصيل الخنوع .

وبحسب الإتفاق تنتشر قوات من الجيش التركي على الأراضي القطرية منذ منتصف العام 2017، حيث تبين أن الاتفاق يُلزم قطر بتقديم قائمة طويلة جداً من الخدمات المجانية للجنود الأتراك، إلى جانب عدم قدرة الدوحة على محاسبة أي جندي تركي بها.

وتنص المادة السادسة بكل وضوح على ما أسمته الاتفاقية "الخدمات اللوجستية"، حيث تفرض الفقرة الأولى من المادة المشار إليها على الجانب القطري أن يُقدم "كافة الخدمات اللازمة التي يحتاجها الجيش التركي خلال تواجده على الأراضي القطرية بما في ذلك أعمال الإنشاءات والنقل والإمدادات وعقود الصيانة".

وتوضح الفقرة ذاتها الخدمات التي يلتزم بها الجانب القطري بالقول إن تشمل "صيانة وإصلاح المركبات، تنظيف الأبنية، تسييج المناطق المستخدمة، عمليات التشجير والتعشيب، وتزويد الأتراك بالغاز الطبيعي والماء والكهرباء والتبريد وخدمات الانارة، جمع أكياس القمامة والتخلص منها، جمع المخلفات الطبية، التخلص من عوادم المنتجات النفطية ومخلفاتها، مكافحة الحشرات، تقديم الخدمات اللازمة للمباني التي يقيم فيها الجنود الأتراك، غسيل وكوي ملابسهم".

ويظهر الخطر في الفقرة الثانية من المادة السادسة من الاتفاقية، حيث تفرض الإتفاقية على الجانب القطري أن يتكفل بتكاليف العقود التي يبرمها الأتراك مع أي طرف أو شركة من أجل الحصول على الخدمات التي لا تستطيع الحكومة القطرية أن تقدمها بشكل مباشر، وهو ما يعني أن الجيش التركي قد يبرم عقوداً بملايين الدولارات مع شركات محلية أو أجنبية أو ربما تركية ومن ثم تقوم الحكومة القطرية بسداد هذه الأموال من خزينتها، بموجب هذه الاتفاقية.

كما تضمنت الاتفاقية السرية العسكرية الموقعة بين قطر وتركيا بنوداً تمس السيادة على الأرض، حيث تبين أن أحد بنود هذه الاتفاقية التركية لا يُجيز ملاحقة أي جندي تركي متواجد في قطر ولا محاكمته في حال ارتكابه أي انتهاكات قانونية.

ويُشكل هذا البند انتهاكاً واضحاً للسيادة القطرية، كما أنه يعيد إلى الأذهان فترة الاستعمار الأجنبي للمنطقة العربية عندما كان الجنود الأجانب يتمتعون بحماية بلدانهم على أراضي المستعمرات التي يحتلونها ولا تستطيع السلطات المحلية ملاحقتهم أو محاكمتهم على الجرائم والمخالفات التي يرتكبونها.

كما لا تجيز هذه الاتفاقية أيضاً أن يتم اللجوء إلى أي طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية، من أجل فض المنازعات أو الخلافات التي يمكن أن تنشأ عنها.

وتنص المادة الخامسة من الاتفاقية في فقرتها الثانية على أن "الجمهورية التركية هي صاحبة الاختصاص القضائي فيما يتعلق بمواطنيها في الحالات التالية: أية جريمة ضد الأمن أو الممتلكات أو الأشخاص التابعين لتركية- أية جرائم تتسبب بها الأعمال التي تتم لتنفيذ المهام الرسمية للأتراك، أو أخطاء، أو فشل قد يحدث عند إنجاز المهام الرسمية- أية شهادات أو وثائق تتعلق بالمهام يتوجب أن تصدر بعد التواصل بين الجهات القانونية في البلدين، ويتوجب توقيعها من جنرالات أتراك وقطريين معاً.

وتشير الفقرة الثالثة من المادة الخامسة أيضاً على أن "كل طرف من الطرفين يحتفظ بحق المطالبة نتيجة أية أضرار أو خسائر أو تدمير للممتلكات، كما يحتفظ بحق المطالبة بالتعويض عن الإصابات بجراح أو الوفيات التي يمكن أن تحدث من قبل عناصر القوات المسلحة"، لكن على الرغم من ذلك فإن الفقرة استدركت مسألة التعويض بالقول: "مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات المتفق عليها".