الكشف عن عقوبة مواطن مزق لوحة دعائية جنوب السعودية

عرب وعالم

اليمن العربي

ألقت فرق أمنية بجازان، القبض عليه في وقت قياسي على أحد المواطنين قام بتمزيق لوحة دعائية،  وأودعته قسم التوقيف بمركز شرطة المحافظة تمهيدًا لإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق معه.


ووفق ما نقله موقع "عاجل" نقلا عن خبير قانوني، كشفه  عن العقوبات النظامية التي يُتوقع أن تُتخذ بحق أحد المواطنين بعد قيامه بتمزيق لوحة دعائية لأحد المراكز الطبية الخاصة الواقعة على طريق رئيس بمحافظة ضمد بمنطقة جازان بحجة أنها تحمل صور"امرأة كاشفة عن وجهها" .

 

كما أكّد الخبير القانوني الدكتور ياسر زمل لـ"عاجل" أن المملكة العربية السعودية أخذت على نفسها منذ عهد المؤسس، الالتزام بتطبيق الشريعة الإسلامية في كل شؤونها، وهذا ما نص عليه النظام الأساسي للحكم– "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة".

وهذا ما انعكس على أنظمة الدولة، والتي منها القواعد المنظّمة للوحات الدعائية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/35) والذي نص في مادته (15) على أنه "يجب أن يكون الإعلان منسجمًا مع عادات وتقاليد البلاد، وأن تتلاءم مادته مع الذوق السليم، وأن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية، مع التقيد بقواعد اللغة العربية الفصحى، وبما يصدر من الجهات ذات العلاقة فيما يخص الضوابط الشرعية للإعلانات".

وأضاف زمل أن نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي (م/32) أكد هذا المبدأ؛ فنصّ على أنه "يحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة".

وجاء في لائحته التنفيذية في المادة (75) الفقرة (4) المتعلقة بضوابط نشر إعلانات الطرق ومنها "عدم استخدام صور النساء في الإعلان".

وأوضح زمل أن الجهات المسؤولة عن إزالة هذه المخالفات وإصدار العقوبات والجزاءات بحق المخالف هي وزارة الإعلام والبلديات، لافتًا إلى أن العقوبة قد تصل إلى التغريم بـ 500 ألف ريال، وتُضاعَف إذا تكررت مع إغلاق المؤسسة مؤقتًا أو نهائيًا، وإذا كان في الإعلان ما يخالف الشريعة الإسلامية فيتم إحالة المخالفة للقضاء للبت فيها.

وتابع قائلا إن إقدام البعض على إزالة المخالفات بنفسه يُعد غير قانوني ويعرض الفاعل للعقوبة، والتي قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعدى على منشآت المرافق العامة، مع إلزام مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير