محمد بن راشد يعدل قانون إنشاء مركز الجليلة لثقافة الطفل

عرب وعالم

محمد بن راشد
محمد بن راشد

أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القانون رقم (8) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2013 بشأن إنشاء مركز الجليلة لثقافة الطفل.

ويستبدل القانون الجديد المواد أرقام (2) و(3) و(8) و(13) من القانون الأصلي، والخاصة بالتعريفات، وإنشاء المركز، واختصاصات مجلس أمناء المركز، والموارد المالية.

المادة الثانية
وشملت المادة رقم (2) بعد تعديلها مجموعة من التعريفات ومنها الأنشطة الثقافية التي عرَّفها بأنها البرامج والمشاريع والمؤتمرات والندوات والمعارض والمهرجانات والدورات التدريبية والحفلات وعروض الفنون الأدائية والفنون المرئية والمسموعة والمقروءة والنشر والتوزيع الورقي والرقمي، وأي أنشطة فنية أو ثقافية أو صناعات إبداعية أخرى يُنظِّمها الجليلة لثقافة الطفل بمُشاركة محلية أو دولية مما يدخل في نطاق تحقيق أهدافه.

المادة الثالثة
ونصّت المادة رقم (3)، على إنشاء مؤسسة عامة تسمى “مركز الجليلة لثقافة الطفل”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتلحق بالمجلس التنفيذي.

المادة (8)
وتضمنت المادة (8)، اختصاصات مجلس أمناء مركز الجليلة لثقافة الطفل، وتشمل اعتماد السياسة العامة للمركز وخططه الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية والإشراف على تنفيذها، وكذلك اعتماد البرامج والخطط الزمنية اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للمركز وخططه الاستراتيجية، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي، ورفعهما إلى الجهات المختصة لاعتمادهما، واعتماد الأنظمة واللوائح المتعلّقة بتنظيم الأعمال الإدارية والمالية والفنية في المركز، بما في ذلك نظام الموارد البشرية لموظفيه، واعتماد الهيكل التنظيمي، بالإضافة إلى اعتماد الخدمات والأعمال والمشاريع والمبادرات والأنشطة التي يقوم بها المركز.

كما يختص مجلس أمناء مركز الجليلة لثقافة الطفل، وفقاً لما ورد في المادة رقم (8)، بالإشراف على إدارة السياسة العامة للمركز، وتحديد أولويات الدعم الذي يقدمه المركز في مجالات تنفيذ الأنشطة الثقافية وإجراء البحوث والدراسات الثقافية للطفل الإماراتي، واعتماد البرامج المتعلقة بالحصول على التمويل اللازم من مختلف المصادر في الإمارة وخارجها، ووضع أسس التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بشؤون ثقافة الطفل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل الدائمة والمؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها ومدة عملها، والموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المنظمات والمؤسسات والهيئات المتخصصة في المجالات ذات الصلة بأهداف المركز، علاوة على اقتراح التشريعات ذات الصلة بأعماله، وإقرار الرسوم وبدل الخدمات التي يقدمها، ورفعها للجهات المختصة لاعتمادها.

ويجوز للمجلس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في القانون لأي من أعضائه أو للمدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحددا.ً

مادة 13
وحدّدت المادة رقم (13) من القانون الموارد المالية للمركز، والتي تتكون من الدعم المالي الذي يتم رصده للمركز في الموازنة العامة للحكومة، والرسوم والبدلات المالية التي يتقاضاها المركز نظير الخدمات التي يقدمها، وعوائد استثمار وتأجير الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمركز، وريع المشاريع والإصدارات والخدمات والأنشطة الثقافية التي يقوم بها، والمِنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات والوقف والإيرادات الأخرى التي يقبلها رئيس مجلس أمناء المركز.