الإمارات: حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم السكك الحديدية في إمارة دبي

عرب وعالم

اليمن العربي

أصدر ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قرار رقم 1 لسنة 2017 بشأن تنظيم السكك الحديدية في إمارة دبي، على ان يطبق في كافة أنحاء الإمارة بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

 

ويهدف القرار، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة دبي، إلى تحقيق ما يلي: تنظيم إنشاء وتشغيل أنظمة السكك الحديدية في الإمارة وفقاً لمتطلبات السلامة والجودة وأفضل المعايير والممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، وضمان تحقيق التكامل بين أنظمة النقل المختلفة في الإمارة، وتوزيع المهام والمسؤوليات بين المؤسسة وجهة تنظيم السلامة على نحو يضمن كفاءة أنظمة السكك الحديدية وتحقيق السلامة في تشغيلها.

 

الهدف

كما يهدف القرار إلى توفير أقصى درجات السلامة والتشغيل الآمن للنقل بواسطة السكك الحديدية، وتوفير نظام نقل متطور وأكثر أمناً، وحماية البيئة والحفاظ على توازنها الطبيعي والمساهمة في تحقيق رؤية دبي كمدينة مستدامة وذكية، وتجنب أي ضرر أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى قد تلحق بالأفراد والممتلكات نتيجة تشغيل أنظمة السكك الحديدية.

 

ويكون لهيئة الطرق والمواصلات في سبيل تحقيق أهداف هذا القرار المهام والصلاحيات التالية: تخطيط وتصميم وتطوير شبكة السكك الحديدية العامة في الإمارة، وتنظيم أعمال إنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة شبكة السكك الحديدية الخاصة في الإمارة، واعتماد الشروط والإجراءات والضوابط والمعايير والمواصفات والأدلة المطبقة من المؤسسة وجهة تنظيم السلامة، واعتماد الشروط والضوابط والإجراءات التي يتم الاستناد إليها في إصدار الشهادات المحددة في هذا القرار من المؤسسة وجهة تنظيم السلامة.

 

كما منح القرار الصلاحية للهيئة في التأكد من أن الشهادات الصادرة عن المؤسسة وجهة تنظيم السلامة والتحقيقات التي يقوم بها المفتشون خالية من وجود أي تعارض في المصالح وأنها تؤدى باستقلال تام عن الملاك والمشغلين والمقاولين وغيرهم من الأشخاص المشمولين بأحكام هذا القرار، والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة والإمارات المجاورة في كل ما من شأنه تحقيق أهداف هذا القرار بما في ذلك تحقيق التكامل بين أنظمة السكك الحديدية وغيرها من أنظمة النقل الأخرى، وإبرام العقود والاتفاقيات الخاصة بأنظمة السكك الحديدية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية أنظمة السكك الحديدية، واعتماد المساحات الخاصة بحرم السكك الحديد لشبكة السكك الحديدية العامة والمناطق المحيطة بها واعتماد الأنشطة المقيدة، واعتماد السياسات والخطط والبرامج المرفوعة إليها من المؤسسة وجهة تنظيم السلامة.

 

التعويض عن الأضرار

حظر القرار على أي شخص القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بأنظمة السكك الحديدية أو تعريضها للخطر، أو الإضرار بالبيئة أو بالغير، نتيجة تجاوز الحدود المسموح بها لمستويات الضوضاء والاهتزازات، ويتحمل المتسبب بالضرر مسؤولية التعويض عن كافة الأضرار التي يتسبب بها.

 

وأشار القرار إلى أن التعويض عن الأضرار المشار إليها يشمل الأضرار التي تلحق بالأفراد والممتلكات والبيئة ذاتها وتقلل من الاستخدام المشروع لها، سواءً كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة، وعلى المتسبب بالضرر إزالة أسباب المخالفة المرتكبة من قبله خلال المهلة التي تحددها الهيئة، وفي حال عدم التزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة أو التأخر في إزالتها، فيكون للهيئة وعلى نفقة المتسبب بالضرر إزالة أسباب الضرر سواءَ بواسطة أجهزتها الذاتية أو من خلال الاستعانة بأي جهة أخرى، بالإضافة إلى تحميله ما نسبته 25% من قيمة تكلفة إزالة تلك الأضرار كمصاريف إدارية.

 

العقوبات والتدابير الإدارية

ويعاقب القرار كل من يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الجدولين رقم 5 و6 الملحقين بهذا القرار بالغرامة المبينة إزاء كل منها مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، فيما أوجب القرار أن يسبق فرض الغرامة على مرتكبي المخالفات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام، توجيه إنذار خطي، يتضمن تصويب المخالفة وإزالة أسبابها خلال المهلة التي تحددها المؤسسة أو جهة تنظيم السلامة، وبخلاف ذلك فإنه يتم فرض الغرامة على مرتكب المخالفة.

 

تضاعف قيمة الغرامة الواردة في الجدولين المشار إليهما في الفقرة أ، من المادة، في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، على ألا تزيد قيمة في حال مضاعفتها على (500000) درهم، ويكون للمدير العام أو من يفوضه وبالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقررة موجب الفقرة أ من هذه المادة،، اتخاذ أي من التدابير التالية بحق المخالف: إيقاف العمل لحين إزالة أسباب المخالفة، أو إلغاء الشهادة الصادرة له.

 

الضبطية القضائية

تكون لموظفي الهيئة أو موظفي المشغل الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

 

التظلم

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى المدير العام من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة بحقه بموجب هذا القرار خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً.

 

أيلولة الإيرادات

تؤول حصيلة الرسوم والغرامات والنفقات التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

 

الإلغاءات

يلغى النظام رقم 5 لسنة 2009، كما يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للنظام رقم 5 لسنة 2009 والقرارات الصادرة بموجبها إلى المدى التي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القرار وذلك لحين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها.