المسئولية الجنائية

اليمن العربي

لا يوجد تعريف في القانون الجنائي للمسئولية الجنائية ، فمناط القيام بذلك هم فقهاء الشريعة والقانون ، ويمكن أن نذهب في تعريف المسئولية الجنائية بأنها : تحمّل الجاني النتائج القانونية المترتبة على فعله غير المشروع.

 

المسئولية الجنائية شخصية : أي لا يقع الالتزام بالمسئولية الجنائية لشخص غير الجاني  كما جاء في نصوص المواد : (2، 7 ، 8) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم ١٢ لسنة ١٩٩٤م.

 

نصت المادة (7) جرائم وعقوبات: (( لا يسأل شخص عن جريمة يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة الا إذا كان سلوكه فعلاً أو امتناعاً هو السبب في وقوع هذه النتيجة .. الخ )) .

 

والمسئولية الجنائية التامة كي يتحملها الفاعل يشترط فيه مايلي:

 

1.  الادراك والتمييز  ( العقل ): أي قدرة الشخص على فهم سلوكه  وتقدير ما يترتب عليه من نتائج.

 

2. قد بلغ سن الثامنة عشر من العمر.

 

3. الاختيار: أي قدرة الشخص على توجيه نفسه الى القيام بعمل معين أو الامتناع عنه أن لا يكون مكره ، أو غير مدرك ( غير مميز ) كالذي لم يبلغ السابعة من العمر أو المجنون.

 

فماذا عن الصغير الذي يرتكب الفعل غير المشروع ، هل تنعدم عنه المسئولية الجنائية ؟

 

للإجابة على ذلك السؤال نجده في نص المادة (31)  في الفرع الثاني{ مسئولية الصغير ومن في حكمه } من الفصل الخامس من الباب الثاني من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 / 1994م :(لا يسأل جزائياً من لم يكن قد بلغ السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة وإذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة الفعل أمر القاضي بدلاً من العقوبة المقررة بتوقيع أحد التدابير المنصوص عليها في قانون الاحداث ، فإذا كان مرتكب الجريمة قد أتم الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشر حكم عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً .. ) ( ولا يعتبر الخص حديث السن مسئولا مسئولية جزائية تامة إذا لم يبلغ الثامنة عشر عند ارتكابه الفعل .. ).

 

  نستشف من نص المادة المذكور أن هناك أطواراً في الأهلية ـ المسئولية ـ الجنائية.

 

  تنعدم  المسئولية الجنائية عن الصغير الذي لم يبلغ السابعة من عمره وقت ارتكاب الجريمة أو المخالفة المجرمة .

 

  تقع المسئولية الجنائية أكانت تامة أو ناقصة من بلغ السابعة من  عمره وقت ارتكاب الجريمة أو المخالفة المجرمة .

 

  تقع المسئولية الجنائية الناقصة من أتم السابعة ولم يبلغ  الثامنة عشر عند ارتكابه الفعل أو المخالفة المجرمة.

 

  تقع المسئولية الجنائية التامة  من بلغ الثامنة عشر من عمره وقت ارتكاب الجريمة أو المخالفة المجرة.

 

ووفقاً للمسئولية الجنائية نجد أن الشخص مهما كان حدثاً أم بالغاً سن المسئولية الجنائية التامة فإنها شخصية وبالتالي يقع الالتزام بقضاء العقوبة من الفاعل الجاني لا غيره.

 

والفرق بين المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية أن المسئولية المدنية هي جزاء على الإضرار بالمصالح الخاصة التي يكفى لحمايتها التزام المسئول بتعويض الضرر بناء على طلب صاحب الشأن.

 

وتختلف المسئولية الجنائية عن المسئولية المدنية ، فالأولى جزاؤها العقوبة بينما الثانية جزاؤها التعويض الذي يمكن أن يلتزم به المسئول عن الحقوق المدنية كولي أمر الحدث أو متولي أمره شرعا وقانوناً .

 

وبشكل موجز ممكن أن نضع تمييزاً بين المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية:

 

 أساس المسئولية الجنائية هو الضرر الذي يصيب المجتمع ، أما المسئولية المدنية أساسها ضرر يصيب الفرد لحق به .

 

 جزاء المسئولية الجنائية هو العقوبة ، بينما جزاء المسئولية المدنية هو التعويض .

 

 لا يجوز التنازل أو الصلح عن حق المسئولية الجنائية باعتبار ذلك حق للجماعة، بينما يجوز التنازل أو الصلح عن حق المسئولية المدنية باعتبارها حق للأفراد.

 

 طالما أن الجزاء في المسئولية الجنائية هي العقوبة وهي شخصية تنزل على الجاني فإنه يتطلب مقدماً تحديد الأفعال التي يعتبرها القانون جرائم يعاقب عليها ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) ، أما المسئولية المدنية فهي تقوم في جميع الحالات التي يرتكب فيها عملاً ضاراً أو غير مشروع ترتب عنه ضرر بالغير أياً كانت صفة  هذا الفعل ولا حاجة لهذا النوع من المسئولية الى نصوص تبين الأفعال غير المشروعة.

 

 يشترط في قيام المسئولية الجنائية النية ، بينما المسئولية المدنية لا يشترط لقيامها النية.

 

 دعوى المسئولية المدنية عن الفعل الضار لا تتقادم إلا بتقادم الدعوى الجزائية.

 

 يجوز رفع دعوى المسئولية المدنية عن الفعل الضار على ذات المحكمة الجزائية التي رفعت إليها الدعوى الجزائية فتفصل في الأولى مع الثانية.